عادت العدالة والتنمية من جديد لتسلط الضوء على إشكالية تنزيل قانون زراعة القنب الهندي، وذلك في إطار القرارات الستة المدرجة في القانون المؤطر رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المقننة للنبتة، والذي سبق لمجلس النواب المغربي الموافقة عليه عام 2021،
وعبرت كتابة حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في بلاغ لها، عن ما اسمته بـ "الغموض" بخصوص تنزيل قانون زراعة القنب الهندي في مختلف المناطق الشمالية، كما ربطته بمشكل نذرة المياه "التي أصبحت سمة المنطقة"، حسب نص البلاغ.
وجاء هذا البلاغ بعدما أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرار رقم 3.92.22 صادر في 2 ربيع الأول 1444 (29 سبتمبر 2022 ) بتعيين عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.
كما تقع إشكالية تنزيل قانون تقنين القنب الهندي والتي حددها القانون 13.21 في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، حسب خبراء، إلى القانون التنظيمي بالحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية الذي يحتاج إلى شهادة ملكية القطعة الأرضية.
وحسب رأي الخبراء أن المشكلة تتجلى في شهادة الملكية الغير متوفرة عند أغلب مزارعي "الكيف" نتيجة الصعوبات التي تعتري عملية تمليك الأراضي في المناطق المذكورة، كما أن القانون التنظيمي لم يحدد أي ثمن، ورمى الكرة إلى ملعب البائع والمشتري، ما يعني أن أي ثمن غير مشجع للفلاح قد ينذر بفشل المشروع، حسب رأي الخبراء.
ونتيجة لهذا، أعرب بلاغ "البيجيدي" عن قلقه بخصوص “تدهور” الوضع الاجتماعي بالجهة “وارتفاع معدل البطالة بها، وللنزوح الذي قامت به عدد من الأسر من بوادي أقاليم الجهة خاصة بإقليم شفشاون، في اتجاه مدينة طنجة”، معبرا عن شجبه، في المقابل، “الصمت الرهيب للسلطات، والتفرج على هذه الأزمات دون أية مبادرات للحد من هذه الهجرة”.
وأوضح البلاغ أن ارتفاع عدد الأسر المهاجرة من البادية إلى المدن “مؤشر على خطورة الأوضاع التي أضحت تعيشها الساكنة بجبال الجهة، مسجلا “استمرار الاستغلال غير المشروع، من طرف بعض المنتخبين وبعض رجال السلطة لفقر وجهل غالبية ساكنة هذه المناطق، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية لأغلب الفلاحين.
تقنين "الكيف" بين الرفض والقبول :
يعد المغرب أول دولة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تسير في اتجاه تقنين الاستعمالات المختلفة لنبتة القنب الهندي، مستأنساً بتجارب بلدان أخرى.
وتتوزع مواقف المغاربة بين مؤيد لخطوة تقنين زراعة القنب الهندي، لأن التقنين يتيح استعمال هذه النبتة المخدرة في استعمالات طبية بالأساس، كما قد يجلب استثمارات عالمية إلى البلاد، وبين رافض لهذا القرار بدعوى أن التقنين قد يفضي إلى توسيع مجالات الاتجار بالقنب الهندي.
القرارات الست للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي:
دخلت 6 قرارات قانونية بخصوص الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ، لتستكمل الترسانة التشريعية الخاصة بهذا المجال، أولها قرار بتحديد كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
والقرار الثاني المنشور حديثاً في الجريدة الرسمية بالمغرب، يتعلق بتحديد نماذج عقد بيع محاصيل القنب الهندي ومحضر التسليم، ومحاضر الإتلاف الخاصة بفوائض إنتاجه، وكذلك بذوره وشتائله ونباتاته ومحاصيله.
والقرار الثالث، وفق المصدر ذاته، يرتبط بتحديد شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله من جانب الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فيما يتعلق القرار الرابع بتحديد نماذج السجلات وكيفيات مسكها من الوكالة، ومن لدن أصحاب رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
القرار الخامس، ضمن الترسانة القانونية عينها، يتعلق بتحديد نسب مادة "رباعي هيدروکانابینول" المنصوص عليها في المادتين 6 و17 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
أما القرار السادس فيعود إلى وزير الداخلية المغربي المتعلق بتحديد كيفيات التصريح بالأضرار والخسائر التي يمكن أن تتعرض لها محاصيل القنب الهندي.
الترسانة القانونية التي بموجبها سيرخص لزراعة القنب الهندي واستعماله في مجالات معينة، تنص أيضاً على تحديد المناطق التي يجوز فيها الترخيص، وتحديداً أقاليم (محافظات) الحسيمة وشفشاون وتاونات، مع إمكانية إضافة مناطق أخرى حسب إقبال المستثمرين المحليين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.