ما زال مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية ، بعد المصادقة عليه بمجلس النواب يثير الكثير من النقاش ، وردود الفعل المتعددة ، منها من يري في هذا المشروع انه حلقة في اطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع اصلاح القضاء، ،ومنها من يرى فيه تراجعا وخرقا للمقتضيات الدستورية ، وفي هذا الإطار يجب وضع مقال المحامي عبد الكبير طبيح في قراءته لمشروع المسطرة المدنية ، والذي ننشره كما تبلغت به بلبريس.
وهذا نص المقال:
اختتم رئيس مجلس النواب جلسة /07/23 2024 التي صادق فيها هذا المجلس على مشروع قانون المسطرة المدنية, بكلمة وجهها للسادة النواب الذين حضروا تلك الجلسة إذ قال فيها ” لقد صنعتم التاريخ”.
بالفعل لقد تم صنع التاريخ :
-1 بتصويت مجلس النو اب على مادة لم تعرض لا على مكتب المجلس ولا على لجنة العدل.
-2 بالتصويت على مقتضيات تخرق الدستور. و تخالف القوانين التنظيمية. وتتعارض مع قوانين سارية المفعول.
و يتعلق الامر بمصادقة مجلس النواب على مادة تحت تحمل رقم 17 تتضمن مقتضيات تشريعية لم يعرض على مكتب مجلس النواب ولا على لجنة العدل و التشريع.
من المعلوم ان مقتضيات المادة 17 ا لتي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية والذ ي قدم لمكتب مجلس النواب وعرض ونوقش أمام لجنة العدل و التشريع, قررت هذه اللجنة بجميع اعضائها معارضة و أغلبية وحكومة حذف مقتضياتها من مشروع القانون.
وللتذكير فمشروع قانون المسطرة المدنية تضمن في المادة 17 منه مقتضيات اعطت للنيابة العامة الحق في ان تطلب التصريح ببطلان أي مقرر قضائي أي قضية حتى و لو لم تكن طرفا فيها وبدون التقيد بأ ي أجل.
وبعد الانتقاد القوي الذي وجهت به تلك المادة بسب مخالفتها للدستور وللمبادئ ألاولية للقانون وللمنطق العادي. قررت لجنة العدل والتشريع حذفها من ذلك المشروع.
والمثير ان الحكومة نفسها قبلت ووافقت على حذف مقتضيات المادة 17 في إ جماع فريد جمع كل من المعارضة واالغلبية والحكومة.
و قرار لجنة العدل و التشريع هذا أدى الى إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على مجلس النواب بدون مقتضيات المادة .17 أي ان تلك المقتضيات لم يبق لها أي وجود لا فعلي ولا قانوني.
غير ان الجميع فوجئ بكون الحكومة تبعث برسالة الى رئيس مجلس النواب تحمل في موضوعها عبارة “تعديل للمادة 17 من قانون المسطرة المدنية”. مع ان المادة 17 لم تبق موجودة. وهو ما وعت به الحكومة.
وان أي مطلع على ما سمي ب ” تعديل للمادة 17″ سيلاحظ بدون عناء كبير، بل وحتى بدون ان يكون متخصصا في عملية التشريع, ان رسالة الحكومة حملت الى الجلسة العامة مقتضيات جديدة العالقة لها بالمقتضيات التي كانت تنص عليها المادة 17 من المشروع. أي ليست تعديلات للمادة 17 الاصلية التي حذفت.
هذه المقتضيات الجديدة كتبت على الشكل التالي:
“يمكن للنيابة العامة المختصة وان لم تكن طرفا في الدعوى و دون التقييد بآجال الطعن “المنصوص عليها في المادة السابقة ان تطلب ا لتصريح ببطلان كل مقرر قضائي ” يكون
من شأنه مخالفة النظام العام.
“يتم الطعن امام المحكمة المصدرة للقرار, بناء على امر كتابي يصدره الوكيل العام “للملك لدى محكمة النقض تلقائيا او بناء على إحالة من رئيس المنتدب للمجلس الاولى “للسلطة
القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم اضر بحقوق احد األطراف ضررا فادحا” غير ان هذه المقتضيات ال جديدة تثير المالحظات التالية.
حول خرق الحكومة للدستور.
كما سبق لي ان كتبت في مقالات أخرى او عبرت عليه في ندوات أخرى, ان الدستور لم يمنح الى حكومة ورقة بيضاء تشرع في حقوق واموال و اعراض المواطنين كما تريد. كيف ما كانت عدد المقاعد التي تكون قد حصلت عنها في الا نتخابات وانه لهذا السبب أوجب الدستور على الحكومة و على البرلمان الخضوع لمسطرة خاصة يجب احترامهالتقديم أي مشروع لمقتضى له طبيعة قانونية, سواء تعلق الامر بمشروع مقتضيات مكون من مآت المواد. او مشروع مقتضيات لمادة واحدة. إذ العبرة ليست بتعدد المواد بل العبرة بالمقتضيات التي تتضمنها المواد. وهي المواد التي تحمل رقما لترتيبها.
و هذه المسطرة لم ينص عليها لا في قانون عادي. ولا في نظام داخلي. ولا في قانون تنظيمي بل نص عليها في صلب الدستور.
هذه المسطرة الدستورية تلزم الحكومة بأن لا تعرض أي مقتضى قانوني على مجلس النواب مباشرة. وانما يجب عليها ان تعرضه أولا على مكتب المجلس. وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل 78 منالدستور التي تنص على ما يلي:
“لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.”
“تودع مشاريع القوانين بالا سبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين “المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، “تودع بالاسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.”
كما الزم الدستور الحكومة و البرلمان وبعد ان تحال مشاريع القوانين على مكتب المجلس, ألزمهم بأن تحال تلك المشاريع على اللجن. وذلك وفقا ألحكام الفصل 80 الذي ينص على ما يلي:
“تحال مشاريع ومقترحات القوانين ألجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خالل” “الفترات الفاصلة بين الدورات.”
غير انه بالرجوع الى مقتضيات الجديدة التي أعطت لها الحكومة رقم المادة .17 والتي صوت عليها مجلس النواب نجد انها:
-1 لم تعرض على مكتب المجلس.
-2 لم تعرض على لجنة العدل ولم تناقشها ولم تصوت عليها.
وانه لا يمكن ان يرد على الاخلال بكون مشروع المسطرة عرض على مكتب المجلس وعلى لجنة العدل. وذلك لسبب بسيط وهو ان لجنة العدل عندما عرضت عليها المادة 17 مع مشروع قانون المسطرة المدنية, وتداولت بشأنها قرر ت حذف مقتضيات المادة 17 من المشروع بإجماع أعضائها.أي معارضة وأغلبية و كذا الحكومة.
وانه مما يؤكد ان الدستور يلزم بان يسلك كل تعديل لأي مقتضيات قانونية لنفس المسطرة المشار اليها أعاله. واعتبار ان كل تعديل لم يعرض على اللجنة هو غير مقبول. هو ما ينص عليه الفصل 82 في الفقرة الاولى منه التي نصت على عدم إمكانية مناقشة أي تعديل لم يعرض على اللجنة اذ نصت تلك الفقرة على ما يلي:
“أعضاء مجلسي البرلمان و للحكومة حق التعديل. و للحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض “في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الامر.
“يبت المجلس…
و انه يتبين مما ينص عليه الدستور في فصوله 78و80 و 82 انه لا يسمح بأي عرض لأي مشروع قانوني لأول مرة امام المجلس. بدون ان يعرض مسبقا على مكتب مجلس النواب. و يعرض بعد ذلك على اللجنة المختصة.
وان الحكومة عندما احضرت لمجلس النواب يوم /07/23 2024 مقتضى قانوني سمته تعديل على المادة 17 وهو المقتضى الذي لم يعرض لا على مكتب المجلس ولا على لجنة العدل و التشريع تكون قد خالفت للدستور في فصو له الثالثة المشار اليها أعاله.
علما ان الدستور عندما يتكلم على مشروع قانون فهو ال يهتم و ال يتوجه الى عدد فصوله. بل يهتم ويتوجه ا لى المقتضيات ا لقانونية المنصوص عليها في تلك الفصول, سواء كانت تلك الفصول متعددة و فصال واحدا. أي يتوجه و يهتم بالمقتضيات ا لتي تنشئ الحقوق او تلك التي تمنعها. وقد تكون مكونة من 1000 مادة او من مادة واحدة. إذ العبرة ليست في العدد. بل العبرة في المضمو ن ذو الطابع التشريعي الذي سيلزم المواطن المغربي .
فمقتضيات المادة 17 الجديدة التي صوت عليها مجلس النواب يوم /23 2024/07 هي مقتضيات مخالفة للدستور لكو نها لم تخضع للمسطرة الدستور ي ة المتحدث عنها أ عاله.
حول العودة الى قانون كل ما من شأنه من المثير حقا ان تستعمل الحكومة في صياغ ة المقتضيات القانونية في ظل دستور 2011 عبار ات تذكر بزمن الجمر و الرصاص التي طواها المغرب بشجاعة في تجربة غير مسبوقة قي العالم المجاور لبلدنا.ذلك ان الحكومة استعملت في صياغة المادة 17 الجديدة عبارة ” يكون من شأنه مخالفة النظام العام” .، مع ان الحكومة تعلم او يفترض فيها ان تعلم ان المغرب و المقاومة الوطنية لهم تاريخ أليم مع هذه
العبارة أي عبارة )كل ما من شأنه( التي كان ينص عليها ظهير 1935 الذي سنه المستعمر للتنكيل بالمقاومة المغربية وبالمقاومة بصفة عامة بل و استعمل حتى في فترة الاستقلال .
وان الحكومة تعلم او من المفروض ان تعلم ان هذا الظهير ألغاه البرلمان الفترة ما بين -1993 1997 بموافقة صريحة من جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. وذلك بعدما قدم الفريق الاشتراكي والفريق والاستقاللي بطلب من المجاهد الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي, مقترح قانون إلغاء ظهير 1935 فأصدر جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله تحكيمه بين وزير العدل السابق الاستاذ الفاضل محمد مشيش العلمي الذي تبنى المقترح و بين وزير الداخلية الذي كان يعارض إلغاء ذلك الظهير.
وان الحكومة ع ندما تستعمل هذه العبار ة في مادتها 17 الجديدة في ظل دستور 2011 الذي أعاد للمغاربة حقوقهم كاملة ورفع من القيمة االعتبارية لهم وحصنهم من كل ما يمس بحقوقهم, فإن موقفها هذا يدعوا الى التوقف و انتظار تفسير منها على ما بادرت به.
حول صياغة المادة 17 الجديدة
ان كل قارئ للمادة 17 الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب سيلاحظ انها تتكون من فقرتين مختلفتين و مخالفتين للدستور وللقوانين التنظيمية والقوانين العادية.
وبالفعل، فإن الفقرة األولى من المادة 17 الجديدة تعطي للنيابة العامة الحق ان تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي من شأنه مخالفة النظام العام. بينما الفقرة الثانية تتكلم على شيء اخر غير النظام العام, وهو ان النيابة العامة او رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية من حق كل منهما أن يطلب التصريح ببطلان حكم بسبب الخطأ الجسيم
الذي ارتكبه القاضي .
وهكذا عندما أقول بان المادة 17 الجديدة و المقدمة للبرلمان ليست هي المادة 17 التي ناقشتها لجنة العدل وقررت حذفها. فإن ذك القول صحيح لان المادة 17 الاصلية التي حذفتها لجنة العدل و التشريع لم تكن تنص على حق النيابة العامة في طلب بطلان مقرر قضائي بسبب الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القاضي. ولم تكن تنص على من شانه ان يخالف النظام العام.
حول توسيع مجال تدخل النيابة العامة يتبين من المادة 17 الجديدة ان حافظت على حق النيابة العامة في المطالبة ب التصريح ببطالن اي مقرر قضائي التي كانت تنص عليه المادة 17 االصلية قبل حذفها من طرف لجنة العدل و التشريع.
لكن المادة 17 الجديد اضافت شيئا جديدا وهو ان حق النيابة العامة في التقدم بطلب التصريح ببطلان حكم لم يبق يقتصر على المقررات القضائية التي خالفت النظام العام بل منحت للنيابة العامة نفس الحق حتى بالنسبة للمقررات القضائية التي من شأنها ان تخالف النظام العام. وان هذه الصيغة تفرض و ضع السؤال حوال من هي الجهة التي ستتنبأ بكون مقرر قضائي سيخالف النظام العام مع انه:
– قد يصدره قاضي فرد او 3 قضاة او غرفة او مجموع غرف محكمة النقض.
– ان ذلك المقرر احدث مراكز قانونية ألطراف الدعوى ولكل المتدخلين االخرين.
وهنا تصطدم المادة 17 الجديدة مع الشروط األولى لصياغة قاعدة قانونية كما هي متعارف عليها دوليا.
كما صياغة المادة 17 الجديدة تتوجه للقاضي و تقول له ان الحكم الذي ستصدره قد يكون مقررا قضائيا من شأنه مخالفة النظام العام. وقد لا يكون من شأنه مخالفة النظام العام. أي ان النيابة العامة هي التي ستقرر فيما بعد ذلك.
حول الجهة المستند لها تحديد حالة النظام العام
بالرجوع الى المادة 17 الجديدة تبين منها انها أسندت هذه المهمة للنيابة العامة. لكنها أضافت لها “المختصة”. وهو ما يدفع الى تساؤل أول وهو: هل توجد نيابة عامة غير مختصة.
أما التساؤل الثاني هو ان صياغة المادة 17 لم تلزم النيابة العامة بالمطالبة بالتصريح ببطلان قرر من شأنه مخالفة ا لنظام العام. بل اعطتها إمكانية في ذلك. أي إن ارادت ان تطلب التصريح ببطلان حكم من شأنه مخالفة النظام العام فلها ذلك. وان ارادت ان لا تقدم ذلك الطلب فلا أحد يلزمها به. حتى لو كان المقرر القضائي قد خالف النظام العام فعلا. مادام المادة 17 الجديدة بدأت بأول كلمة و هي “يمكن للنيابة العامة…”
لكن المادة طلبت من النيابة العامة المختصة ان الا تقوم بأي مبادرة منها. أي لا يمكن لوكيل الملك مثلا في وجدة او أي مدينة أخرى أن يتقدم بطلب تلقائيا من أجل بطلان مقرر قضائي. بل لا بد ان يتوصل أمر من الوكيل العام لمحكمة النقض.
وانه من الضروري وضع السؤال لماذا استعملت المادة 17 الجديدة صيغة ” الو كيل العام للملك لدى محكمة النقض. ولم تستعمل صيغة ” رئيس النيابة العامة “. ما دام القانون 33-17 المتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل استعمل صيغة الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
هذه المالحظة ليست لعب بالكلمات بل هي حقيقة قانونية اذ ان الذي حل محل وزير العدل في االشراف والمر اقبة و ممارسة السلطة على جميع قضاة النيابة العامة, هو رئيس النيابة العامة. وذلك وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة األولى من قانون 33-17 المشار اليه أعلاه.
حول مأسسة إعطاء التعليمات للقضاء الحكم ان المادة 17 الجديدة لم تتوقف عند الوكيل العام و تمكينه من اصدار الامر للنيابة العامة ل تقدم طلب التصريح ببطلان حكم قضائي . بل أعطت هذه الحق كذلك للرئيس المنتدب للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد االاطراف. فمحرر هذه الصياغة لم ينتبه الى انه يكتب قاعدة قانونية تؤسس إلعطاء التعليمات لقضاء الحكممن طرف الرئيس المنتدب الذي هو رئيس المجلس األعلى للسلطة القضائية الذي يتكلف بتأديب و ترقية القاضي الذي سيبت في طلب التصريح بطلان حكمه.
فكيف تصاغ قاعدة قانونية تقول بأن الرئيس المنتدب من حقه ان يطلب من قاضي حكم بان يبطل حكمه الذي سبق له ام أصدره لكون حكم من شأنه يخالف النظام العام.
كما ان محرر المادة 17 الجديدة لم يوضح لمن يتوجه بجملة )بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية( هل اإلحالة تتوجه للمحكمة مصدر المقرر. ام تتوجه للنيابة العامة.
ذلك انه إذا كانت كلمة ) إحالة ….( تتوجه للنيابة العامة فإن ذلك يخرق الفصل 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام األساسي للقضاء الذي يجعل النيابة العامة تتلقى التعليمات من رئيس النيابة العامة وحده. و ليس من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.
وإذا كان كلمة )إحالة..( تتوجه الى المحكمة المصدر للمقرر الذي سيطلب الرئيس المنتدب التصريح بطالنه فإن االمر سيعتبر إعطاء تعليمات من الرئيس المنتدب الى قاضي الحكم هو ما يشكل تدخال واضح في استقلال قاضي الحكم.
حول التنقيص من قيمة قاضي الحكم
يتبين من صياغة المادة 17 الجديدة انها حدد الجه ة التي سيعرض عليها طلب التصريح ببطالن الحكم وعين تها بكونها هي المحكمة مصدر القرار المطلوب التصريح ببطالنه . أي ان القاضي او القضاة أو غرفة بمحكمة النقض او كل غرف محكمة النقض سيطلب منها ان ت قضي ببطلان قرارها الذي أصدرته.
حول الدخيل غير المعروف الهوية أصرت الحكو مة على اإلبقاء على مؤسسة جديدة اعطتها اسم )الوكيل الذي ال يتمتع بحكم مهنته
بحق ال تمثيل أمام القضاء( . ونصت عليه في المادة 79 من مشروع قانون المسطرة المدنية. بدون ان تعطي أي تفسير حول من هو الشخص و من سيعينه و ال ل قانون الذي سيخضع له.
وانه ال يرد على هذا التساؤل بكون الامر يتعلق بالزوج او الصهر لسبب بسيط وهو ان هؤالء الوكالء الذي هم من عائلة المدعي نصت عليهم نفس المادة 79 في الفقرة األولى منها.
بينما خصصت نفس المادة الفقرة الثانية لهذا الدخيل على المحكمة. كما ان الفقرة الثانية من المادة 79 سهلت على أي كان و بدون أي تحديد او مواصفات ان يحضر
للمحكمة و يدعى بانه ينوب على مدعي. و يقدم المقال ب اسمه و يحضر الجلسات و يرافع أمام المحكمة و ان يكون ملزما إلا بتصريح شفوي يدلى به امام المحكمة.
بينما المحامي يجب ان يتوفر على شهادات علمية. و ان يجتاز االمتحان بنجاح. و ان يقضي فترة للتمرين. وان ال ي تجاوز سنه عمرا معينا. و ان يلتزم بالضوابط المهنية و غيرها من االلت زامات. و هذا الدخيل سنجده في كل المواد الت ي ينص عليها مشروع المسطرة المدنية.
لهذا اعيد طلب ضرورة تدخل رئيس الحكومة باعتباره رئيس األغلبية لكي يتم إعادة حذف المادة 17 الجديدة كما حذفت لجنة العدل و التشريع المادة 17االصلية. و ي تم حذف ما يسم ى بالوكيل لكون هذه الفكرة هي دخيلة على قانون المسطرة المدنية. و يتم حذف كل المواد التي تمنع المواطن من حقه في للو لوج المستنير للعدالة. و تلك التي تمس مبدا المساوا ة بين الموا طن ين فيما بينهم. و بينمهم و بين اإلدارة العمومية بجميع اشكالها.
و للحديث بقية