من المقرر أن يتداول مجلس النواب خلال جلسة تشريعية في الأيام المقبلة، لإدخال تعديلات جديدة على نظامه الداخلي، بعد رفض المحكمة الدستوربة لمجموعة من مواده؛ وفي هذا الصدد، ينتظر تقليص عتبة تشكيل الفريق النيابية، من 20 إلى 13 مقعد برلماني، قصد تمكين بعض الأحزاب السياسية الممثلة بشكل ضعيف أمام المجلس، لتشكيل فرق نيابية داخله.
وقد سبق لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تبنى نفس الفكرة التشريعية، لصالح تمكين حزب العدالة والتنمية، من تشكيل فريق نيابي بالغرفة الأولى، بعد زلزال 8 شتنبر، الذي أطاح بحزب العدالة والتنمية، في اَخر استحقاقات تشريعية؛ وهو التوجه الذي رافع عنه “عبد اللطبف وهبي”، وحظي بترحيب من أحزاب المعارضة.
وتتمركز الأطروحة التي وجدت إقبال من أحزاب المعارضة، في تعزيز فلسفة التمثيلية وحماية التعددية داخل البرلمان، ما سيمكن أغلب التلاوين السياسية، من إسماع صوتها داخل قبة البرلمان، عبر إدخال تعديلات جديدة في النظام الداخلي للمجلس.
ومن ضمن المواد التي اعتبرت منافية للدستور، بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم “209/23″، كل من المواد “28” و”86″ و”136″ و”258″، والفقرة الأخيرة من المادة”313″ و”316″ والفقرتان الأولى والثانية من المادة “321”؛ والمتعلقة بإغفال ضمان تمثيل المعارضة البرلمانية، لمهام المحاسب والأمانة بمكتب المجلس، بالنسبة للمعارضة الاختيارية.
كما نبهت أيضا، إلى إغفال تحدد كيفيات تخصيص منصب “رئاسة” أو “مقرر” مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بالنسبة للمعارضة حسب الحالة؛ مع اعتبار أن إدراج “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، تعميم يشكل مخالفة للدستور، بالنسبة للمادة “86”.
بالإضافة لمخالفة المادة “258” لأحكام الدستور، حول مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لبرمجة اجتماع للجنة أو بطلب من الحكومة، لتقديم عرض من الحكومة، بشأن “إحداث كل حساب خصوصي للخزينة”، أو “فتح اعتمادات إضافية” أو “وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار”؛ لكونها لا تتم إلا من طرف الحكومة، وفقا لقواعد القانون التنظيمي للمالية.
كما اعتبر منطوق قرار المحكمة الدستورية، أن الاستئثار مجلس النواب بوضع تعريف للسياسة العامة في المادة “313”، يعد مخالفة دستورية لمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، رغم استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل “69” من الدستور؛ إلاّ أنه يجعل الغير مقيد بالنص، دون سند دستوري أو القانوني.
وقد سجلت المحكمة بخصوص المادة “316” من النظام الداخلي، حصر أسئلة السياسة العامة في سؤالين محوريين، ما يعد مخالفة نصية للدستور، حيث أن الدستور تحدث عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، بصيغة الجمع، ما يفيد أكثر من ثلاث أسئلة.
أما فيما يتعلق بفقرتي المادة “321” حول تأليف لجان تقصي الحقائق، من خلال اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقية، بعد تمثيل كل فريق ومجموعة نيابية؛ فإن المحكمة قررت عدم مطابقته للدستور، لكونه يضمن التمثيلية النسبية في المقاعد المتبقية، بينما الأصل في مراعاتها في الفرق والمجموعات البرلمانية، دون الاقتصار على ضمان توزيعها في المقاعد المتبقية فقط.
وفي ذات السياق، أكدت المحكمة أن قرارها، جاء بعد الاطلاع على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال عليها من قبل رئيس المجلس، عملا بأحكام الفقرة الأولى والثانية من الفصل “69” و”132″ من الدستور على التوالي، والفقرة الأولى من المادة “22” للقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، من أجل البت في مطابقته للدستور.
وبعد الاطلاع الأيضا من قبل المحكمة، على مذكرات ملاحظات النواب غير المنتسبين، والمجموعة، ورئيس الحكومة، عملا بمقتضيات المادة “25” من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023.