كيف تحولت الدائرة الانتخابية اسفي لدائرة الهدر الزمن السياسي والعبث الانتخابي

قضت المحكمة الدستورية، الثلاثاء 24 يناير الجاري، بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية '' آسفي'' (إقليم آسفي).

وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ وذلك على خلفية وقوع "تسريب عدد من أوراق التصويت "الفريدة" "الفارغة" الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية.

وجاء في الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية، أن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني وفي الفقرة الأولى من الفصل 11 منه على التولي على أنه: " تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه..."، وعلى أن: "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".

وأضاف الحكم، وحيث إنه، يستفاد من أحكام الدستور المشار إليها، علاقة بالنازلة، أنه يعود للمحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا وفق ما خلصت إليه قناعتها وبناء على ما ثبت لديها من مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الاقتراع وصدقيته، وهو جزاء منفصل عن ما قد يقرره القاضي الزجري على مخالفة تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائه على النحو المقرر، على وجه الخصوص، في الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأدلى الطاعن، تعزيزا لمأخذه، بحسب المحكمة، بخمس محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 29 سبتمبر 2022، أي يوم الاقتراع، تمت فيه معاينة 25 ورقة تصويت فريدة، تعود لمكاتب تصويت مختلفة بالدائرة الانتخابية، موضوع الطعن بحوزة الطاعن، على الساعة الحادية عشرة صباحا.

كما أدلى بعلبة تضم حوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابية، وبإفادات لسبعة أشخاص، وبشكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة مسجلة في 11 أكتوبر 2022 تحت عدد 4271/3101/22، تقرر في شأنها حفظ المسطرة لانتفاء عناصر الاتهام حسب المستفاد من كتاب هذا الأخير المؤرخ في 27 ديسمبر 2022.

وأوضحت المحكمة، أن المطعون في انتخابه، اكتفى في مذكرته الجوابية، بالدفع بأن إدلاء الطاعن بأوراق التصويت يمكن أن يكون مناورة من قبله، وألا تأثير لذلك على نتائج الاقتراع، اعتبارا لفارق الأصوات بينه وبين الطاعن؛

وأمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره بالجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 2 من رجب 1444.