صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 27 ماي الجاري، على مشروعقانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وجاء مشروع هذا القانون لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
وفي هذا الإطار، فـإن مشروع هذا القانون يهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، قدمه السيد وزير الصحة، مع تدقيق بعض الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي مشروع هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، فقد أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا.
ومن مداخل ذلك، إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وهو ما نادى به جلالة الملك أيده الله ونصره، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية.
وعليه، ولتجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين، الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية والمغربية بالخارج لتمكينها من مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب؛ ورفع القيود على مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بالمغرب بالنسبة للأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المقيمين بالخارج.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.21.225 يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، قدمه وزير الصحة، حيث تم إعداد مشروع هذا المرسوم والمتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب بالتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تنزيلا للمادة 2 من القانون 08.12 المتعلق بالهيئة المذكورة أعلاه.
ويتضمن مقتضيات تهدف بشكل عام إلى تحديد:
·الواجباتالعامة المفروضة على الطبيبات والأطباء؛
·علاقة الطبيبات والأطباء بالمرضى؛
·العلاقة بين الأطباء فيما بينهم وبين الأطباء وباقي مهنيي الصحة؛
·علاقة الطبيب مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وأجهزتها؛
·القواعد الأخلاقية والمهنية لبعض أشكال مزاولة المهنة، لا سيما طب الشغل وطب المراقبة وطب الخبرة.
من جهة أخرى صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.20.706 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387(27 فبراير1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، قدمه السيد وزير الصحة.
يأتي مشروع هذا المرسوم بهدف الرفع من قيمة التعويض عن المهام الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين الواردة في الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 27 فبراير 1968 لتصل إلى 2000 درهم.
وفي الأخير، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، قدمه السيد وزير الصحة.
يأتي مشروع هذا المرسوم بهدف تحديد قيمة التعويض عن المهام بالنسبة لطلبة السنة السادسة في طب الأسنان المعينين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة، في 2000 درهم.