عقوبات صارمة تنتظر مترشحي 2026.. الحبس لمن يسيء أو يزور

أقرّ مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، عقوبات مشددة ستطال المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، وذلك في حال ارتكابهم أفعالاً تخلّ بنزاهة العملية الانتخابية أو تمسّ بالمنافسة الشريفة.

 

وبحسب مضامين المشروع، فإن ضبط أي مترشح في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة سيؤدي إلى رفض لائحة ترشيحه أو إلغائها، مع التنصيص على عقوبات سالبة للحرية تستبعد نهائياً إمكانية اللجوء إلى العقوبات البديلة.

 

وتنص المادة 39 من مسودة المشروع على معاقبة كل شخص يقوم، يوم الاقتراع، بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو المنصات الإلكترونية، بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20.000 و50.000 درهم.

 

كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل موظف عمومي أو مأمور جماعة ترابية يوزع برامج أو منشورات المترشحين أثناء عمله، سواء بشكل مباشر أو عبر الوسائط الرقمية.

 

وشدد المشروع العقوبات في حق كل من يستعمل التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي للتشهير أو نشر الأخبار الزائفة، حيث يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من قام ببث أو توزيع تركيبات صوتية أو صور أو أخبار كاذبة تمس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين، أو تهدف إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات.

 

بهذه المقتضيات، يضع المشرع إطاراً صارماً لمراقبة الحملات الانتخابية المقبلة، في مواجهة التلاعبات الرقمية ومحاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

 

 

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *