الحكومة تقدم تعديلات جوهرية على قانون الإضراب وتطرح تعريفات جديدة وسط جدل واسع
قامت الحكومة بتقديم "تعديل جوهري" في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي يتضمن حماية "الإضراب الفردي" وتعديل المادة الثانية من القانون، كما تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب. وتُعرف المادة المعدلة الإضراب بأنه "توقف إرادي جماعي عن أداء العمل كليا أو جزئيا لمدة محددة بهدف الدفاع عن حق أو مصلحة ما".
من جانبه، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، تعريفًا جديدًا للإضراب خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث اعتبر أن "الإضراب هو توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتم بقرار من الجهة الداعية للإضراب ويُمارس من قبل مجموعة من العمال أو المهنيين، سواء في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق، بهدف الدفاع عن حقوق أو مصالح اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو معنوية تتعلق بظروف العمل أو ممارسة المهنة". وأوضح السكوري أن التعديل الحكومي جاء بعد النظر في مختلف المقترحات ومحاولة التوفيق بينها، خاصة ما يتعلق بإضافة المصالح المعنوية.
وفي المقابل، اعترض منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، على هذا التعريف الجديد، مشيرًا إلى أنه "يخالف الفصل 29 من الدستور"، معتبرًا أن "حرمان الأفراد من حق الإضراب يعد ظلماً"، وأضاف: "لقد شهدنا في مجلس النواب تقدماً كبيراً في تمكين العمال والعاملات المنزليات من هذا الحق، ولا يمكن أن يأتي النص إلى الغرفة الثانية دون ضمان هذا الحق للأفراد".
أما فيما يخص مسألة احتلال أماكن العمل، التي أثارت جدلاً واسعًا، فقد قررت الحكومة الإبقاء على هذا المفهوم ضمن التعديلات المقترحة في المادة الثالثة، حيث يعني "كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو يعوق استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، مثل منع دخول أو خروج السلع والأشخاص من أماكن العمل".
وأوضح السكوري أن هذا الموضوع ما زال يثير نقاشًا كبيرًا، وقال: "لم تتضح الأمور بعد، ولم نصل إلى توافق حول التعريف، فكل طرف له مبرراته". وأضاف: "النقابات ترى أن أماكن العمل هي الفضاء الذي يمكن للعمال ممارسة حقهم في الإضراب فيه، ولا يمكنهم الخروج إلى الشارع، لأن ذلك يخرج الحق من طبيعته". وأكد أن "المقاولات لا تعارض مبدئيًا هذا الحق، لكنها تطالب بضمانات حتى لا ينزلق الإضراب إلى ما هو غير سلمي أو يؤدي إلى احتلال مداخل ومخارج المؤسسات".
كما اقترحت الحكومة تعريفًا جديدًا في المادة الثالثة يتعلق بـ "عرقلة ممارسة حق الإضراب"، حيث أشار الوزير السكوري إلى أنه يعني "أي فعل مثبت يعرقل ممارسة الإضراب، بالإضافة إلى عرقلة حرية العمل أثناء سريان الإضراب"، وهو ما يتضمن منع العمال أو المهنيين غير المضربين من الدخول إلى أماكن العمل أو ممارسة نشاطهم.