بعد إعادة الانتخابات الجزئية بآسفي .. الأحرار يفوز بالمقعد بدون أي طعم للتمثيلية الانتخابية

تمكن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد صابر، من تصدر نتائج الاستحقاقات الجزئية، التي جرت الخميس، وذلك بعدما قررت المحكمة الدستورية، إسقاط مقعد البرلماني السابق محمد الحيداوي، المتابع في حالة اعتقال، على خلفية فضيحة تذاكر مونديال قطر.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 8927 صوت، فيما حصل حزب الوحدة والديمقراطية على 1030 صوت، وذلك بعدما قررت عدد من الأحزاب، وعلى رأسها حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، دعم الحليف الحكومي خلال هذه الاستحقاقات الجزئية بآسفي، عبر عدم تقديم أي مرشح.

وعرفت الاستحقاقات الجزئية، عزوفا كبيرا من لدن ساكنة عبدة، حيث وصل عدد الناخبين في عدد من الجماعات، إلى أقل من 100 ناخب وناخبة، كما هو الحال بجمعة سحيم والتوابث، وجماعات المعاشات وثلاثاء بوكدرة، وغيرها من مراكز التصويت التي غاب عنها الناخبون.

 

وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت  في قرار رقم 219-23، بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” من عضويته بمجلس النواب، معلنة بذلك شغور مقعده بالبرلمان، كما أمرا بإجراء انتخابات جزئية لشغله طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وأوضحت المحكمة أنها توصلت لقرار التجريد بعد “اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “أسفي”، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور، وكذا “بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف”.

كما أشارت إلى أنه جاء “بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون، حيث إن طلب تجريد محمد الحيداوي المقدم إلى المحكمة الدستورية من طرف التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه”.

واعتبرت الطلب المقدم بخصوص تجريد الحيداوي “مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد 2019/2602/1341”.

وأفادت المحكمة الدستورية، أن “الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الأجال القانونية للطعن في انتخابهم”.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *