لقجع يضع قائمة أولية للملزمين بتطبيق القانون...صفقات تنتظرها رقابة مشددة

قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، في مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس (الاثنين)، مشروع المرسوم رقم 2.23.558 بتطبيق أحكام المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00، المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى، في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

ويندرج المشروع المذكور في إطار تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00، المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تحيل إلى مرسوم صلاحية تحديد قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي يتعين عليها تطبيق النصوص التنظيمية، المتعلقة بالصفقات العمومية، من أجل تنفيذ نفقاتها، بعد التحقق من أنها تخضع لمراقبة مالية خاصة وأنها تتوفر على أنظمة خاصة بها.

وسيدخل القانون رقم 69.00 حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح شتنبر 2023، ما عجل بإعداد هذا المشروع الذي يحدد في الملحق المرفق به قائمة أولية للأشخاص الاعتبارية الملزمة بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، من أجل تنفيذ نفقاتها. كما سيتم تحيين هذه القائمة بصورة منتظمة، بموجب قرار رئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

وقدم لقجع كذلك عرضا أخبر من خلاله بمضامين مشروع مرسوم بشأن إحداث نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في أفق عرضه على أنظار المجلس الحكومي.

ويأتي إعداد هذا المشروع بالنظر لتعدد اختصاصات الوزارة وتنوع تدخلاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك وضع السياسات المالية والجبائية وضمان استدامة موارد الخزينة وتطويرها، الهادفة لضمان الأمن المالي ببلادنا.

وتتجلى أهم أهداف هذا المشروع في تمكين موظفي وزارة الاقتصاد والمالية من إطار تنظيمي موحد يستجيب لخصوصية المهام الموكولة لها، بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإخضاع جزء من التعويضات المنصوص عليها بموجب مقتضيات قانون المالية رقم 100.14 لسنة 2015 للاقتطاع برسم التقاعد.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.492 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183، الصادر في 3 دجنبر 1999 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89، الصادر في7 يونيو 2004، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.