دورية لوزير الداخلية تكشف تغييرات جذرية في علاقة الإدارة بالمواطن-وثائق

بدأت الداخلية العد العكسي لإحداث كتابات عامة للشؤون الجهوية، بمختلف الولايات تحت سلطة الولاة ورئاسة كتاب عامين معينين من قبل الوزير، تناط بهم مساعدة الوالي في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة، وفق ما ينص عليه الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي ينص على اعتماد آليات لحكامة منظومة التسيير الإداري على المستوى الجهوي.

وأعدت وزارة الداخلية مشروع قرار يحدد المخطط التنظيمي للكتابة العامة للشؤون الجهوية، والذي يراعي المهام المنوطة بهذه المؤسسة بموجب الميثاق الوطني، سيما مهام التنسيق وتسيير الالتقائية، ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة، والجماعات الترابية، تطبيقا للمادة 33 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وستتألف الكتابة العامة للشؤون الجهوية بولايات الجهات، من عدة أقسام، تشمل قسم الدراسات والتتبع والتحديث، والقسم الجهوي للجماعات الترابية، وقسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية، وقسم التنسيق القطاعي، وذلك بالتزامن مع مستجدات وإصلاحات واسعة في دواليبها تشمل تعديل بعض فصول النظام الخاص لهيأة رجال السلطة وزيادة مرتقبة في نظام التعويضات الخاصة بالسكن وضم موظفي أقسام الشؤون الداخلية داخل نظام خاص بهيأة الأطر الإدارية لوزارة الداخلية مع إقرار زيادة في الرواتب وخفض نسبة الضريبة على الدخل، وفق يومية “الصباح”.

وتعد الداخلية العدة لوضع مرسوم قانون جديد لتحديد مهام واختصاصات الولاة والعمال والكتاب العامين، إضافة إلى إعادة هيكلة المديريات المركزية والأقسام والمصالح التابعة لوزارة الداخلية، والبدء بالعمل على تفعيل الأقطاب داخل الهيكل الإداري للولايات والعمالات قصد التقليص من عدد الأقسام والمصالح، وإحداث درجة عامل مكلف بالشؤون الجهوية، إلى جانب إحداث مديريات جهوية للشؤون الداخلية، داخل نفوذ تراب ولايات الجهة يعهد بتسييرها والإشراف عليها إلى عامل مدير جهوي للشؤون الداخلية.

وطالب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية من ولاة الجهات تعيين 15 موظفا من كل جهة من بين مصالح العمالات أو المصالح الإقليمية داخل النفوذ الترابي لكل جهة، سيما منها ذات الصلة بتقديم الخدمات الإدارية للمرتفقين للمشاركة في أشغال سلسلة اجتماعات جهوية، سيتم تنظيمها وفق جدولة زمنية محددة تنعقد عبر تقنية التناظر المرئي، مع الإشارة إلى أن المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية سيتم استدعاؤها مباشرة من قبل مصالحها المركزية لتشارك في اللقاءات نفسها.

ووجه وزير الداخلية مذكرة إلى ولاة و عمال المملكة و رؤساء الجماعات ، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها.

وزير الداخلية قال أن القانون جاء بمجموعة من المبادئ و القواعد الجديدة التي تنظم المساطر و الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام بما فيها الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها.

و ذكر أن من بين أهم مستجدات القانون ، إلزام الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا بالقرارات الإدارية و الوثائق و المستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل و التي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية.

كما يمنع مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري و الوثائق المكونة له أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق و المستندات المكونة للملف ، فضلا عن عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق و المستندات المكونة لملف الطلب.

و قد تم تحديد الأجل الأقصى لتسليم كل قرار إداري ، إذ يجب أن لا يتعدى هذا الرجل في جميع الحالات 30 يوما ، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز مشاريع الإستثمار و 60 يوما فيما يخص باقي القرارات الإدارية ، مع إمكانية تمديد هذا الأجل مرة واحدة فقط عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي وفق ضوابط يحددها القانون.

وتسري مقتضيات القانون على جميع الإدارات المعنية التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات مكلفة بمهام تدبير المرفق العام.

وهذه لائحة الشواهد التي تم حذفها من إختصاص ضباط الحالة المدنية، ولم يعد اعتمادها تنفيذا للقانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية: