شرحت وزارة الداخلية من خلال دورية المساطر والكيفيات المرتبطة بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا و تذكيرا بحدث تاريخي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي منح لهذه الأخيرة اختصاص تسمية الساحات والطرق العمومية.
وأوضحت الوزارة في دوريتها الموجهة إلى الولاة والعمال إلى شرح كيفيات مصادقة المجالس الجماعية على التسميات التي لا تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، إضافة إلى كونها تأتي لمعالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الممارسة العملية في ظل القانون التنظيمي المذكور، مشددة على أن تسمية الساحات والطرق العمومية يجب أن يتم في إطار نظام للعنونة الذي يعتبر أداة مرجعية لها وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.307 الصادر في 8 شوال 1438 (3 يوليوز 2017) بتحديد مضمون نظام العنونة المتعلق بالجماعات وكيفية إعداده وتحيينه.
وأكدت دورية الداخلية، أنها لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل 20 يوما، من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس، مذكرة أن التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، تنقسم إلى شقين: الأول يخض التسميات التي تحمل اسم الملك محمد السادس، وأسماء العائلة الملكية الشريفة، أما الشق الثاني فيتعلق بتلك التي تمثل تشريفا عموميا، دون أن تحمل الأسماء قبله، أو تذكيرا بحدث تاريخي.
وبخصوص التسميات باسم الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفية، والتي تكتسي بحسب دورية وزارة الداخلية، أهمية بالغة بالنظر لحمولتها الرمزية بالنسبة لجميع المغاربة، الشيء الذي يستدعي إيلاءه الاهتمام الكافي عند لجوء الجماعات إلى اعتماده، موضحة أنه بعد المدوالة بشأن هذه التسميات من قبل المجلس الجماعي المعني، يجب على عمال العمالات والأقاليم مباشرة، قبل مباشرة مسطرة التأشير على المقررات المتعلقة بها، وإحالة الملف المتعلق بها على مصالح وزارة الداخلية.
وأكدت الدورية على ضرورة أن تتوفر الملفات المحالة على نسخة من المقرر الجماعي الذي تم بموجبه المصادق على التسمية المقترحة، ومذكرة تقديم موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي تحدد دوافع اختيار التسمية، إضافة إلى بطاقة تقنية خاصة بالساحة أو الطريق المزمع تسميتها تبين أهميتها من الناحية العمرانية والمجالية.
كما يجب أن تتوفر على تصميم موقعي واضح المعالم وصور توثيقية حديثة مأخوذة من عدة اتجاهات للساحة أو الطريق العمومي المراد تسميته، وتقريرا للسلطة الإقليمية حول مدى جدارة الساحة أو الطريق لحمل الاسم المقترح. كما أشارت إلى أنه بعد استيفاء الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد يتم إخبار عامل العمالة أو الإقليم بالمآل الذي تم تخصيصه للمقرر المتعلق بالتسمية أو التسميات المقترحة.