"فارس" يبرز اجتهادات "القضاء" لحماية الحقوق والحريات

قدم مصطفى فارس رئيس محكمة النقض، يومه الأربعاء 11 يوليوز 2018 في عرضه حول "القضاء وحماية الحقوق والحريات"، بالندوة الدولية  للأكاديمية المملكة المغربية التي أُختير لها عنوان "التطور الدستوري للمغرب: الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية" نماذج من الاجتهادات القضائية لمحكمة  النقض التي تهدف لحماية الحقوق والحريات.

وقبل تقديمه للنماذج تجسد الإجتهادات القضائية لمحكمة النقض، أكد مصطفى فارس، أن "المؤسسة القضائية في بلادنا لها قيم أصيلة وموروث غني كان لزاما الحفاظ عليه عبر المحطات الدستورية والإصلاحية التي عرفتها بلادنا"، مشددا أن المغرب "عرف ديناميكية إصلاحية جديدة في مجال الحقوق والحريات ظهرت معالمها في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ما أفرزه من مخرجات وفق مقاربة تشاركية".

وفي جانب مساهمة محكمة النقض في تخليق الحياة السياسية، قال مصطفى فارس: "اجتهدت المحكمة بأن التنازل عن الطعن في صحة نتائج العملية الإنتخابية يبقى غير مقبول لتعلقه بحق عام وليس بحق شخصي"، و في ذات السياق، أبرز أنه "تكريسا لضوابظ ودولة الحق والقانون والمؤسسات المستمدة من الدستور والمواثيق الدولية، أعلنت المحكمة في قرار مبدئي هام وبشكل واضح لا لبس فيه أنه لا حصانة لأي قرار إداري من الخضوع للرقابة الإدارية مستندة على ذلك على دستور المملكة في مادته 118، مؤكدة أن دعوى الإلغاء بطبيعتها دعوى قانون عام يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دون حاجة لنص قانوني صريح يجزوها".

وحماية للمواطن من الشطط في إستعمال السلطة، أشار مصطفى فارس، أن المحكمة قررت "جواز الطعن بالإلغاء في قرارات النيابة العامة المتعلقة بتسخير القوة العمومية بمساعدة كتابة الضبظ على تنفيذ الأحكام لكونها إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية.

وفي مجال حقوق المتهم، أشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه يجب "على محكمة الموضوع أن تفسح المجال للمتهم لإثبات ما يخالف ما جاء في محاضر الضابظة القضائية بالوقائع منسوبة إليه، فإن أدلى أمامها بما يثبت بالوثائق تفند ما ورد في المحضر وجب عليها أن تناقشها وصولا إلى تكوين قناعتها على الوجه السليم".

ومن جهة أخرى، أوضح فارس أن "حقوق الدفاع التي تعبر من ضمانات المحاكمة العادلة فقد قررت محكمة النقض على أن قضاة النيابة العامة لا يمكنهم متابعة أي شخص بأي تهمة دون الإستماع إليه في مسطرة البحث التمهيدي وإشعاره بالتهم المنسوبة إليه لتمكينه من تهيئة دفاعه تكريسا بحق المتهم في العلم بما نُسب إليه وإطلاعه على جميع أدلة الإثبات القائمة".