أعلنت وزارة الشغل والادماج المهني أنه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.
ويضيف بلاغ الوزارة أنه تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
ونبهت الوزارة في بلاغ توصلت به "بلبريس" أن أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة