عبد النباوي يحث القضاة على تطبيق قانون التعويض عن حوادث السير

دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رؤساء المحاكم إلى حث القضاة على تنزيل أحكام القانون رقم 70.24، الذي يغيّر ويكمّل الظهير الشريف لسنة 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السيارات، بالشكل الأمثل والصحيح.

وأوضح عبد النباوي، في دورية جديدة، ضرورة تنظيم موائد مستديرة لمناقشة المستجدات القانونية ونشرها بين القضاة، مع إشعار الأمانة العامة للمجلس بالصعوبات والإشكالات التي قد تظهر عند تطبيق هذه المقتضيات.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن القانون الجديد جاء لمواكبة المستجدات في منظومتي التأمينات والسير بعد أكثر من 40 سنة دون تعديل، مما ساهم في ظهور عدة إشكالات أمام القضاء.

ويشمل القانون توسيع الفئات المستفيدة من التعويض، ليشمل الأبوين الكافلين والأطفال المكفولين عن فقد مورد العيش، بالإضافة إلى المصابين الذين أنهوا دراستهم أو تأهيلهم المهني. كما تم رفع التعويضات المالية للمستحقين من 9270 درهما إلى 10.270 درهما سنوياً، مع زيادة سنوية تصل إلى 14.270 درهم بحلول 2030.

كما نص القانون على تحديد دقيق للمصاريف الطبية والنفقات القابلة للاسترجاع، بما في ذلك النقل والعلاج والتحليلات وأجهزة المساعدة، لضمان حقوق الضحايا ووضع حد للاختلافات السابقة بشأن استرجاع التكاليف.

وأكد عبد النباوي أيضاً رفع أجل التقادم لدعوى التعويض عن تفاقم الضرر من سنة واحدة إلى خمس سنوات، تبدأ من تاريخ رفض المقاولة التأمينية منح التعويض أو انصرام المهل المحددة في القانون.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *