دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المديرين الجهويين والإقليميين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لدراسة طلبات محو آثار العقوبات التأديبية الصادرة في حق موظفيها، وذلك وفق مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.
وجاء في المراسلة الرسمية الموقعة من طرف الكاتب العام بالنيابة، الحسين قضاض، بتاريخ 5 نونبر 2025، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تمكين موظفي الوزارة من الاستفادة من المادتين 62 و65 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأوضحت الوثيقة أن الاستفادة من هذا الإجراء ترتبط بالحصول على شهادة التقدير والاعتراف المحددة بموجب القرار الوزاري رقم 10.25 الصادر في 7 ماي 2025، والتي تمنح الحق في طلب محو آثار العقوبات التأديبية من الملف الإداري، مع إلزامية احترام معايير الاستحقاق والشفافية واستطلاع رأي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
كما أشارت المراسلة إلى أن القرار رقم 1542.25 الصادر في 6 يونيو 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7425 بتاريخ 28 يوليو 2025، فوض للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اختصاص تسليم شواهد التقدير والاعتراف للموظفين التابعين لها.
وأكدت الوزارة أن طلب محو آثار العقوبة يتم عبر تقديم طلب خطي تحت إشراف السلم الإداري إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مرفق بنسخة من شهادة التقدير والاعتراف، مع التأكيد على عدم استفادة الموظفين الذين تم حذفهم من الأسلاك، وإلزامية إحالة الملفات على الإدارة المركزية في حال عرضها على اللجان المركزية كمجلس تأديبي.
كما ذكرت الوثيقة أنه يمكن للموظفين غير الحاصلين على شواهد التقدير والاعتراف، أو المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات، تقديم طلبات مماثلة وفق أحكام الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وختمت المراسلة بالتأكيد على أن هذه المقتضيات تشكل إحدى الآليات القانونية لترسيخ قيم الاعتراف والتحفيز داخل المنظومة التربوية، داعية الأكاديميات إلى الحرص على التطبيق السليم لها وإيلائها العناية اللازمة.