“يُحدد حسب دخل الجاني”.. تعويض مالي ينتظر الأطفال الناتجين عن “اغتصاب أو استغلال قاصر”

في خطوة تشريعية تهدف إلى سد فراغ قانوني، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى حماية فئة هشة من الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية ناتجة عن أفعال إجرامية مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين أو فاقدي الأهلية.

يأتي هذا المقترح الذي اطلعت عليه “بلبريس”، استجابة لوضعية اجتماعية ونفسية معقدة يعيشها هؤلاء الأطفال، الذين غالباً ما يفتقرون إلى الحماية القانونية الكافية لضمان عيش كريم، رغم أن الاجتهاد القضائي، خاصة قرار محكمة النقض الصادر في 15 أبريل 2025، قد كرس حقهم في الحصول على تعويض مدني جبراً للضرر.

المقترح القانوني لا يمس بمؤسسة النسب الشرعي أو بنظام الأحوال الشخصية المنصوص عليه في مدونة الأسرة، بل يركز على تأطير حق مدني مستقل للتعويض.

ووفقاً للمادة الأولى من المقترح، يشمل نطاق التطبيق كل طفل ولد نتيجة علاقة غير شرية ناتجة عن فعل إجرامي، بشرط إثبات ذلك بحكم قضائي نهائي، وتضمن المادة الثانية حق المولود في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناجم عن فقدان الأسرة الشرعية، بالإضافة إلى تلبية احتياجاته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يتابع دراسته، أو مدى الحياة في حالة إصابته بإعاقة.

أما المادة الثالثة حسب مقترح القانون الذي أحيل على مكتب مجلس النواب، فتحدد معايير تقدير مبلغ التعويض، والتي تشمل دخل الجاني أو قدرته المالية، والحاجات المعيشية للطفل، ومدة الإعاقة المتوقعة إن وجدت، والأضرار المعنوية والنفسية التي لحقت به، في حين تؤكد المادة الرابعة أن التعويض المقرر لا يفيد في إثبات النسب إلى الجاني، ولا يرتب أي أثر من آثار البنوة الشرعية، بل يظل تعويضاً مدنياً خالصاً قائماً على قواعد المسؤولية التقصيرية.

من الناحية الإجرائية، تنص المادة الخامسة على أن الدعوى يمكن أن ترفع من قبل النيابة العامة أو الأطراف المتضررة، مع إعفائها من الرسوم القضائية. كما يسري القانون على القضايا الجارية وقت صدوره وعلى الحالات المستقبلية، مع التقادم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في التشريعات السارية. وأخيراً، تلغي المادة السادسة جميع الأحكام المخالفة، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ويرى مراقبون أن هذا المقترح يعد خطوة تشريعية مهمة لتكريس العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الهشة، خاصة الأطفال الذين يتحملون تبعات أفعال لم يرتكبوها، وهو في ذات الآن انعكاس التزام المغرب بالمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي أعتمدت في نونبر 1989، ويترجم المقتضيات الدستورية التي تنص على حماية الطفولة.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *