اقترحت تعديلات برلمانية من قبل فرق الأغلبية في مجلس النواب إضافة فرع رابع للباب الخامس المتكرر من مشروع قانون العقوبات البديلة، المحال إلى البرلمان للنظر فيه، ويهدف هذا الفرع الجديد إلى تنظيم تفاصيل تنفيذ العقوبة المعروفة بالغرامة اليومية، وذلك بشكل يتيح إمكانية أدائها إما دفعة واحدة أو بالتقسيط، وذلك وفقًا لتوجيهات قاضي تطبيق العقوبات.
وقد باشرت الفرق والمجموعة النيابية تقديم تعديلاتها على مشروع القانون رقم 43.22 الذي يتعلق بالعقوبات البديلة بعد انتهاء الآجال التي حددها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب. يأتي ذلك بعد استكمال المناقشة التفصيلية للمشروع، حيث يسعى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لتسريع إجراءات المصادقة على هذا المشروع خلال دورة الخريف القادمة.
تشمل تعديلات الأغلبية إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى قائمة العقوبات البديلة، متوافقة مع توجهات السياسات الجنائية المعتمدة في بعض الدول التي تعتبر هذه العقوبة جزءًا أساسيًا وحيويًا من أنظمتها الجنائية.
تهدف هذه التعديلات إلى السماح بإطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة الغرامة اليومية بمجرد صدور الحكم القضائي في حقه. ويمكن للمحكوم أن يسدد مجموع قيمة الغرامة اليومية المفروضة عليه في دفعة واحدة أو بالتقسيط، وذلك وفقًا لتوجيهات قاضي تطبيق العقوبات.
وتهدف هذه التعديلات أيضًا إلى توفير ضوابط وقيود لتنفيذ هذه العقوبة ومنع أي انحراف عن القواعد المعمول بها. في حالة عدم الامتثال لتنفيذ الغرامة اليومية، سيتخذ القاضي تطبيق العقوبات إجراءً يتضمن تطبيق العقوبة الحبسية الأصلية الصادرة في حق المحكوم عليه، وسيتم خصم عدد الأيام التي تم فيها تنفيذ الغرامة اليومية من مدة الحبس.
وتعتبر هذه التعديلات محاولة لتحديد السلطة التقديرية للمحكمة فيما يتعلق بتنفيذ هذا النوع من العقوبات وفرض قيود تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة، والضرر الناتج عنها.
وتضمنت التعديلات أيضًا إجراءات إجرائية تهدف إلى تسهيل تنفيذ الغرامة اليومية وفقًا للضوابط والشروط المحددة، وتنص على أنه يمكن للمحكوم عليه أن يطلب تمديد الفترة المحددة لسداد الغرامة اليومية مرة واحدة فقط، بقرار من قاضي تطبيق العقوبات، وذلك إذا كان لديه مصلحة في ذلك.
وفيما يخص القواعد المسطرية لتنفيذ هذه العقوبة، يتضمن التعديل المقترح كذلك مقتضيات إجرائية تروم تيسير مسطرة استخلاص الغرامة اليومية المحكوم بها وفق ضوابط وشروط محددة.وتبعا لذلك، اقترح المصدر ذاته، تعديل الفصل 2-35 مع إضافة الفرع 5 ضمن مقتضيات المادة الثانية التي تؤطر المقتضيات الموضوعية المرتبطة بمجموعة القانون الجنائي والفرع الخامس ضمن مقتضيات المادة الثالثة التي تنظم الجوانب المسطرية المتعلقة الواردة في قانون المسطرة الجنائية.
وحسب التعديلات البرلمانية ذاتها، يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كانت، من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5000 إلى 8000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.