قررت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، إعفاء حوالي 32 دواء ومنتجا يباع في الصيدليات من رسم الاستيراد، بالرغم من أن بعضها يستفيد من تعريفة دنيا من رسم الاستيراد.
وأوضحت الحكومة في مشروع قانون الماليةفي مجال الدواء الرامي إلى تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، أنه تم التنسيق مع باقي الشركاء من أجل إعادة هيكلة التعريفة الجمركية.
كما أشارت الحكومة سابقا
أنه تم تحديد مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية
المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة، والتي تتطلب مصاريف مهمة من أجل الحصول عليها.
أنهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،
مرحلة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بمنح شهادة البيع الحر وشهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، للمؤسسات الصيدلية بالمغرب، وذلك في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
مشروع المرسوم المنتظر عرضه على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة عليه،
يهدف إلى تحديد المسطرة الإدارية الواجب إتباعها من أجل الحصول على شهادة البيع الحر وشهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع وآجال تسليمهما وكذا مدة صلاحيتهما.
ويراد بشهادة البيع الحر،
بحسب مشروع المرسوم، كل وثيقة تثبت أن الدواء المسجل والمأذون له من طرف وزارة الصحة بعرضه في سوق المغرب من قبل المؤسسة الصيدلية، مأذون له بتصديره وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فيما يقصد بشهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع،
تلك المسلمة من قبل وزارة الصحة والتي تثبت أن المؤسسة الصيدلية الصناعية تلتزم باحترام قواعد حسن إنجاز المنع. وتنص المادة 3 من مشروع هذا المرسوم، على انه “لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأدوية المخدرة، المؤثرات العقلية، الطلائع الكيميائية والمواد السامة، الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وجاء في المادة الرابعة،
أن طلب الحصول على شهادة البيع الحر للدواء بغرض تصديره يجب إرفاقه بملف يتضمن: نسخة من الإذن بالعرض في السوق، واستمارة الطلب معبأة، موقعة ومختومة من قبل الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية، وحالة المخزون، وتصميم الصناعة.
كما يجب أن يتضمن الطلب، الفاتورة الأولية، والتزام للصيدلي المسؤول يشهد فيه بعدم إدخال أي تعديل على عناصر الملف الأول للإذن بالعرض في السوق للدواء موضوع التصدير، مع مراعاة التعديلات التي تم إبلاغ وزارة الصحة بشأنها.
ووفقا للمادة ذاتها،
فيجب أن يتضمن الطلب كذلك، التقرير الصادرات الأدوية، ووصل أداء الأجر عن الخدمة المقدمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. كما تنص على إيداع ملف الطلب لدى وزارة الصحة وعبر الموقع الالكتروني لمديرية الأدوية والصيدلة مقابل وصل، وذلك 45 يوم عمل قبل التاريخ المحدد للتصدير. يتم رفض أي ملف غير مكتمل.
وشدد مشروع المرسوم في مادته الخامسة،
على أنه يجب على المؤسسة الصيدلية الموزعة بالجملة الراغبة في تصدير دواء أن تودع مسبقا، طلب شهادة البيع الحر، مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و5 و6 و7 و8 من المادة 4 أعلاه، ونسخة من الإذن المسلم من قبل المؤسسة الصيدلية صاحبة الأذن بالعرض في السوق موقع من طرف الصيدلي المسؤول للمؤسسة المعنية أو من ينوب عنه.
فيما يخص دراسة ملف الطلب ومنح شهادة البيع الحر،
جاء في المادة السادسة، أنه إذا أثارت دراسة الملف ملاحظات، يتم إبلاغ المؤسسة الصيدلية المعنية كتابة، والتي تتوفر على أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ لاستكمال الملف، وفي حالة تجاوز الأجل المذكور، يتم تبليغ المؤسسة المعنية برفض الطلب عبر جميع الوسائل المتاحة.
في السياق ذاته، تنص المادة السابعة،
على أنه “يسلم وزير الصحة شهادة البيع الحر خلال مدة أقصاها ستون 60 يوما ابتداء من تاريخ استكمال الملف”. ولا يجوز بأي حال من الأحوال، بحسب مشروع المرسوم، تصدير دواء خضع لتعديل واحد أو أكثر من عناصر ملف الإذن بالعرض في السوق، إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
وأشارت الحكومة مشروع المرسوم، إلى أنه تسلم شهادة البيع الحر لكل عملية تصدير،
تكون هذه الشهادة صالحة لمدة 90 يوما، لافتا إلى أن الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية سواء الصناعية أو الموزعة بالجملة،يجب عليه الإدلاء لدى وزارة الصحة بوثيقة إدارية تثبت التصدير الفعلي للدواء بالإضافة إلى القيمة الإجمالية، الكمية التي تم تصديرها، وتاريخ التصدير وكذا بلد المقصد النهائي وذلك داخل أجل لا يتعدى 5 أيام عمل ابتداء من تاريخ تصدير الدواء.
ووفقا للمادة 12 منه،
فإن على المؤسسة الصيدلية التي تطلب شهادة البيع الحر أن تحرص أولا على تزويد السوق المغربي بصفة عادية وباستمرار، لاسيما في الظروف الاستثنائية المتعلقة خاصة بأزمة صحية أو كارثة.
وبموجب مشروع هذا المرسوم،
يمكن لوزير الصحة وقف شهادة البيع الحر، إذا تبين سحب أو وقف الإذن بالعرض في السوق للمستحضر الصيدلي المعني، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04.