هل سيتدخل عامل صفرو لعزل نائب رئيس الجماعة "المتهم بتبديد أموال عمومية"؟

وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مراسلة لعامل عمالة إقليم صفرو، في شأن تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات المحلية، معتمدة على ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 صفر 1397(15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العامل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.

وجاء في المراسلة التي اطلعت "بلبريس" عليها، "كما لا يخفى عليكم ان النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو السيد عبد السلام بوهدون توبع أمام محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس من أجل مجموعة من التهم الجنائية صدر في شأنها حكم باث في الموضوع، رقم 58 ملف رقم 14/2623/2023، قضى بمعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية".

واعتبرت المنظمة، "أن ما قام به المستشار السيد عبد السلام بوهدون في الولاية الانتخابية السابقة أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الحضرية لمدينة صفرو، فإننا نلتمس منكم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات المحلية في حق السيد عبد السلام بوهدون والقيام بما يخوله لكم القانون المشار إليه في المرجع المشار إليه أعلاه، انطلاقا من دوركم الرقابي على الجماعات المحلية المنصوص عليه في الظهير الشريف السالف ذكره، قصد إحالة الأمرعلى القضاء الإداري لعزله من المجلس الجماعي لمدينة صفرو، خصوصا وأن هذا الإجراء لا يتعارض مع متابعته جنائيا أمام محكمة الاستئناف بفاس قسم جرائم الاموال طبقا لماهو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 64 المشار أليها أعلاه".

 

 

واعتبرت المنظمة، "أن ما قام به المستشار السيد عبد السلام بوهدون في الولاية الانتخابية السابقة أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الحضرية لمدينة صفرو، فإننا نلتمس منكم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات المحلية