المجلس الحكومي يناقش ويصادق على مجموعة من النصوص القانونية

عقدت الحكومة اليوم الخميس 21 مارس 2024 المجلس الحكومي ، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

 

وفي مستهل أشغال المجلس الحكومي ، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل.

ويندرج المشروع المذكور وفقا للوزير، في إطار استكمال تنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية؛ وفقا لرؤى الملكية.

 

وباعتبار أن قانون المسطرة الجنائية، يعد المحرك الأساسي للعدالة الجنائية، وارتباطه الوثيق بالحقوق والحريات؛ ومكافحة الجريمة، وتحقيق أمن الأفراد؛ تناول العرض أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة.

 

والتي تشمل تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، والحق في الدفاع، وضمان اَليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتطوير وتقوية اَليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسية الجنائية.

بالإضافة إلى ترشيد الاعتقال الإحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، وتقوية التعاون القضائي الدولي، والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.

 

وخلال نفس الجلسة، صادق  المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.24.264 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 17 يناير 2019؛  قدمه خالد ايت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

والمتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك من خلال : نسخ وتعويض المادة 4 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

بالإضافة إلى عدم حصر مدة صلاحيتها في سنة؛ مع نسخ وتعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات.

وذلك عن طريق الموقع الالكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء؛ فضلا عن إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم السالف الذكر.

 

إثر ذلك، تداول المجلس الحكومي وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.257 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بعدما صادقت اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي، خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024 على هذا المشروع.

 

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.604، بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

 

ويأتي المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، لاسيما مواده 3و6 و8 و9 و12و 23، التي تحيل على نصوص تنظيمية تحدد على التوالي، الأصناف المهنية والفروع التي يتضمنها كل مجال من مجالات العمل الاجتماعي.

 

وكذا تحديد الشروط والكيفيات وقائمة الشواهد والدبلومات المطلوبة لتسليم الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بالإضافة إلى كيفيات تسليم الإذن للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مباشرة هذه المهنة في المغرب، وتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين.

 

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم 45.18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد.

 

كما واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، ومشروع القانون رقم 06.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

 

ويهدف هذا الاتفاق إلى إرساء علاقات تعاون بين البلدين في مجال النقل الطرقي، بما من شأنه أن يسهم في تشجيع المبادلات التجارية بينهما، حيث يشمل مجال تطبيقه عمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع المنجزة بين أراضي المملكة المغربية وأراضي جمهورية غامبيا، أو عبورا بأراضيهما من طرف ناقلين وطنيين وبواسطة مركبات مسجلة لدى أحد الطرفين.