انتخابات جزئية بمراكش قُبيل استحقاقات 2026

علمت “بلبريس” من مصادرها أن النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الرزاق أحلوش، بات يواجه “شبح” التجريد من عضويته بمجلس النواب قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، على خلفية التطورات القضائية الأخيرة المرتبطة بوضعه الانتخابي.

فبعد أن أصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به للطعن بالنقض في الحكم الصادر بعزله من رئاسة جماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش، أصبح هذا القرار نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، بما يفتح الباب أمام تفعيل المساطر الدستورية والقانونية ذات الصلة، وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي27.11 والنظام الداخلي للمجلس وأيضا الفصل 132 من الدستور.

وتعود جذور هذا الملف إلى الحكم الذي كانت المحكمة الإدارية بمراكش قد أصدرته قبل نحو سنتين، وقضى بعزل عبد الرزاق أحلوش من رئاسة وعضوية جماعة السويهلة، وهو الحكم الذي حاول المعني بالأمر الطعن فيه عبر مسطرة النقض دون جدوى.

ومع تأييد محكمة النقض لقرار العزل، يدخل أحلوش عمليا ضمن لائحة المنتخبين الذين فقدوا أهليتهم الانتخابية، الأمر الذي يترتب عنه، وفق القوانين الانتخابية التي تم التصويت عليها مؤخرا وأقرت المحكمة الدستورية بخلوها من العيب الدستوري، منعه من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وعدم استرجاعه لهذه الأهلية إلا بعد مرور ولايتين تشريعيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم النهائي.

ويشغل عبد الرزاق أحلوش حاليا مقعدا برلمانيا عن دائرة المنارة، باسم حزب الاستقلال وضمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعدما سبق له أن خاض انتخابات 2015 باسم حزب العدالة والتنمية، وترأس في تلك الفترة المجلس الجماعي للسويهلة، قبل أن ينتقل لاحقا إلى حزب الاستقلال.

هذا المسار السياسي المتقلب يضيف بعدا سياسيا للنقاش الدائر حول مآل مقعده البرلماني، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات المقبلة وحساسية توازنات الدوائر الانتخابية.

وبحكم صدور قرار قضائي نهائي، يرتقب أن تتم إحالة ملف أحلوش على المحكمة الدستورية، من رئيس مجلس النواب، باعتبارها الجهة المخول لها دستوريا البت في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب وحالات التجريد من العضوية.

وفي حال قضت المحكمة الدستورية بتجريده من صفته النيابية، فإن ذلك سيؤدي إلى شغور مقعده، ما يستدعي تفعيل المسطرة القانونية من خلال تنظيم انتخابات جزئية، بحسب ما تنص عليه المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

القانون التنظيمي لمجلس النواب يحدد بدقة الحالات التي يتم فيها شغل المقعد الشاغر عن طريق التعويض، حيث يُدعى المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في لائحة الترشيح المعنية، شريطة أن يثبت استمرار توفره على شروط الأهلية الانتخابية، أي المادة 90 من القانون 27.11.

غير أن مسطرة التعويض ليست دائما ممكنة، وهو ما يفتح الباب أمام خيار الانتخابات الجزئية، فالمادة 91 من القانون التنظيمي تنص على مباشرة انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر في حالات متعددة، من بينها إلغاء نتائج الاقتراع كليا، أو إبطال انتخاب نائب من طرف المحكمة الدستورية، أو تجريد عضو من عضويته بسبب فقدان الأهلية الانتخابية، كما هو الشأن في ملف البرلماني الاستقلالي أو تعذر تطبيق مسطرة التعويض.

وفي هذه الحالات، يتعين إجراء الانتخابات الجزئية داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، يحتسب إما من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية أو من تاريخ ثبوت تعذر التعويض.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *