“الدستورية” تزكي تعديلات النظام الداخلي وتمنع الاعتصامات ورفع الأعلام بالبرلمان

أقرت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على نظامه الداخلي، والتي تقضي بمنع رفع اللافتات أو تنفيذ اعتصامات داخل مقر البرلمان، معتبرة أن هذه الخطوة لا تشكل تضييقًا على حرية التعبير، بل تنظيماً لها بما يضمن سيرًا عادلاً ومنضبطًا لأشغال المؤسسة التشريعية.

وفي حيثيات قرارها، شددت المحكمة على أن التعبير عن الرأي داخل البرلمان يجب أن يتم بالوسائل الشفوية أو الكتابية فقط، دون اللجوء إلى الوسائل البصرية كرفع اللافتات، لما لذلك من تأثير سلبي على انتظام عمل الجلسات واللجان، مشيرة إلى أن هذا النوع من السلوك “قد يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة”.

وأكد القرار أن المنع لا يتنافى مع فعالية العمل البرلماني، بل يعزز من انخراط النواب بشكل مسؤول في مختلف الأنشطة داخل المجلس، سواء في اللجان أو الجلسات العامة، في إطار احترام القواعد المنظمة لهذه الفضاءات. كما رأت المحكمة أن إقرار هذه الضوابط يعكس توازناً مطلوباً بين حق النواب في التعبير وبين ضرورة ضمان النظام والانضباط داخل المؤسسة التشريعية.

وأوضحت المحكمة أن مقر البرلمان مخصص لممارسة المهام التشريعية والرقابية، وهي وظائف تتطلب التزاماً صارماً بالنظام الداخلي، وبالتالي فإن منع الاعتصامات داخل البرلمان يدخل في نطاق هذا التنظيم، ولا يشكل، بأي حال، قيدًا غير مشروع على الحقوق الدستورية لأعضاء المجلس.

وتتضمن التعديلات الجديدة إدراج عبارات تؤطر طرق التعبير المسموح بها داخل المجلس. وتنص المادة 30 المعدلة على أن إبداء الرأي يتم “شفوياً أو كتابياً” ويقتصر على “التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس”. كما تلزم المادة 391 النواب بـ”المشاركة الفعلية” في أعمال المجلس، مع التنصيص صراحة على الامتناع عن الاحتجاجات أو الاعتصامات. في حين توضح المادة 392 أن مخالفة هذه المقتضيات تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية كما هو منصوص عليه في المادة 396.

واعتبرت المحكمة أن هذه التعديلات لا تتعارض مع المبادئ الدستورية، بل تأتي في سياق تكريس الانضباط وتعزيز فاعلية العمل البرلماني، من خلال وضع ضوابط تنظيمية واضحة تحكم السلوك داخل المؤسسة التشريعية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *