كشفت معطيات في موقع مجلس النواب، أن مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المواد 16 و29 و32 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تمت إحالته للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، نهاية الأسبوع الماضي.
ويهدف هذا المقترح الذي طرحه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى منع الجمع بين المناصب الوزارية ورئاسة الجماعات الترابية الكبرى، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وضمان حيادية العمل الحكومي.
وتقدمت النائبة فاطمة التامني، عن حزب “الرسالة”، بمقترح قانون تنظيمي لتعديل المواد 16 و29 و32 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. ويهدف المقترح إلى منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس الجماعات الترابية التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وفق آخر إحصاء رسمي.
وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح أن هذه المبادرة تهدف إلى “تحصين المال العام” و”ضمان توجيه جهود أعضاء الدواوين الوزارية لخدمة المرفق العمومي”، حيث تقترح منعهم من ممارسة أي مهام حزبية. كما تدعو إلى “تبسيط آليات تسوية وضعيات التنافي” من خلال إلزام الوزراء بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية أوضاعهم، تماشياً مع الفصل 132 من الدستور.
ويشمل المقترح أيضاً تعزيز الشفافية الحكومية عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحفية بعد كل اجتماع للمجلس الحكومي، “ضماناً لحق المواطنين في الحصول على المعلومات” وفق الفصل 27 من الدستور.
ومن أبرز بنود المقترح:
– منع الجمع بين الوزارة ورئاسة جماعة يزيد سكانها عن 300 ألف نسمة
– منع أعضاء الدواوين الوزارية من ممارسة أي نشاط حزبي
– إلزام الحكومة بعقد مؤتمرات صحفية دورية
– توضيح آليات تسوية وضعيات التنافي
وأكدت النائبة التامني أن هذا المقترح يأتي “في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، معالجةً بذلك إشكالات تنافي المهام الحكومية مع المسؤوليات الأخرى.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي في سياق النقاش الدائر حول إصلاح الإدارة الترابية والحكامة المحلية، في وقت تشهد فيه العديد من الجماعات الترابية الكبرى إدارات يترأسها وزراء أو مسؤولون حكوميون.
وهذا مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة :
في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يأتي هذا المقترح القانوني لتعديل مجموعة من المواد القانونية بما يتماشى مع الدستور المغربي، خاصة الفصول 27 و132، ومع مبادئ الشفافية وحسن تدبير المال العام.
يهدف هذا المقترح إلى معالجة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتنافي المهام الحكومية مع المسؤوليات الأخرى، وضمان حيادية أعضاء دواوين الوزراء، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، وتوضيح آليات تسوية وضعيات أعضاء الحكومة في حالات التنافي، بما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويحقق النجاعة في تدبير الشأن العام.
الأهداف الرئيسية للمقترح:
1.تحصين المال العام: من خلال التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا يحق لهم ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان توجيه جهودهم لخدمة المرفق العمومي.
2.تعزيز مبدأ تنافي المهام: عبر منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم، استنادًا إلى مقتضيات تتعلق بعدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسمي.
3.تبسيط آليات تسوية وضعيات التنافي: من خلال إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور.
4.تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين: عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحفية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام وللرأي العام.
يرمي هذا المقترح إلى سد الثغرات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية للمملكة المغربية ومع تطلعات المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام.
المادة 16 (إضافة فقرة جديدة):
“تلتزم الحكومة بعقد ندوة صحفية عقب كل اجتماع للمجلس الحكومي لتقديم تفاصيل البيان الحكومي وللإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المتعلقة بالشأن العام، ضمانًا لحق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات وفق مقتضيات الفصل 27 من الدستور.”
المادة 29 (الفقرة الثانية):
“يُمنع على أعضاء ديوان الوزير القيام بأي مهام أو أنشطة تكتسي طابعًا خاصًا أو حزبيًا، بما يضمن تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام.”
المادة 32 (إضافة فقرة):
“لا يجوز الجمع بين رئاسة الحكومة أو العضوية فيها وأي منصب آخر كرئاسة مجلس عمالة أو إقليم، أو رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويُحدد عدد السكان استنادًا إلى الإحصاء الرسمي الأخير.”
المادة 35 (التعديل):
“يتعين على عضو الحكومة الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب مراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يومًا من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة. ويتم ذلك وفقًا لأحكام الفصل 132 من الدستور.”
الصياغة العامة:
•تضمن التعديلات أعلاه وضوح النصوص القانونية بما يضمن الشفافية، ويحترم الدستور، ويعزز مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير العمومي.