أحالت وزارة الصناعة والتجارة على النيابات العامة المختصة بمحاكم المملكة، ما يناهز 15.200 محضر مخالفة، همت جميع جوانب الاستهلاك، بما فيها الممارسات التجارية غير النزيهة.
حصل ذلك، بناء على عمليات مراقبة، تمت خلال السنة الماضية، إذ تمت مراقبة أزيد من 300 ألف نقطة بيع بما في ذلك المواقع التجارية الإلكترونية، نتج عنها تحرير مخالفات بالجملة، فيما تم إغماض العين من قبل مفتشين عن محلات معروف رقم معاملاتها المرتفع، والتي لها امتدادات داخل وزارة رياض مزور.
وفضح لحسن نازهي، المستشار البرلماني في مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، صناع القرار في الوزارة نفسها، المكلفين بالمراقبة والتفتيش، وقال في سؤال كتابي وجهه إلى رياض مزور، حول حماية المستهلك من الإعلانات التجارية الكاذبة، “رغم الإجراءات والتدابير المهمة المتعلقة بحماية المستهلك، مازالت هناك بعض الممارسات التي تضرب في العمق هاته المقتضيات، حيث تعمد العديد من المحلات التجارية، خلال فترة العطل، إلى وضع إعلانات دعائية كاذبة على واجهاتها من قبل التصفية الشاملة، لجلب الزبناء، مستغلة في ذلك غياب آليات قانونية لتأطير العملية، ما يجعل الزبناء في الكثير من الأحيان عرضة لعملية نصب، ويضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة بين التجار”.
وجوابا عن الاستفهام نفسه، قال رياض مزور، الذي استوزر بفضل علاقته المتينة والغامضة مع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه، طبقا لتوجيهات جلالة الملك، عرف الاقتصاد المغربي انفتاحا متواصلا على السوق العالمي، وكان لهذا الانفتاح أثر إيجابي على المستهلك، حيث أصبح لديه اختيار كبير للمنتوجات والخدمات المعروضة، ومن الطبيعي أن ينتج عن هذا الانفتاح والتنوع بعض الممارسات والسلوكات التي تضر بالمستهلك.
وجاء القانون المحدد رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، إطارا مكملا للمنظومة القانونية لحماية المستهلك، ومن خلاله تم تعزيز الحقوق الأساسية للمستهلك، نظير الحق في الإعلام والحق في حماية حقوقه الاقتصادية والحق في التراجع والحق في التمثيلية والحق في الاختيار والحق في الإصغاء إليه.
وخصص القانون نفسه، وفق ما جاء في إفادة الوزير مزور، بابا للإشهار، حيث نص على منع كل إشهار من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط بأي وجه من الوجوه، وحدد عقوبات ضد المخالفين لأحكام الإشهار، تصل إلى غرامات تتراوح ما بين 50 ألف درهم ومليون درهم.
وقامت وزارة الصناعة والتجارة، بإعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون حماية المستهلك بمشاركة مختلف القطاعات المعنية بحماية المستهلك، ويتضمن التعريف بمنع الممارسات التجارية المضلة، كما قنن المشروع مجموعة من الممارسات التجارية، نظير البيع الهرمي، أو البيع بالمكافأة، مع التنصيص على مبدأ منع كل ممارسة من شأنها تضليل المستهلك عن طريق إحداث لبس للمستهلك مع سلعة أخرى أو خدمة إعلامية تجارية أو اسم تجاري أو علامة أخرى مميزة للمنافس، وإصدار ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة.
شاهد أيضا