الحكومة توافق على تعديلات جوهرية بخصوص جزاءات الإضراب وتخفف العقوبات المفروضة على العمال

أظهرت الحكومة مرونة في التعامل مع مقترحات النقابات بشأن الجزاءات المرتبطة بحق الإضراب، حيث وافقت على "تعديل جوهري" تقدمت به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتعلق بالمادة 24. يقترح التعديل حذف الفقرة الثانية التي تنص على فرض غرامة تتراوح بين 2.000 و5.000 درهم على العمال الذين يخالفون أحكام الفقرة الأولى من المادة 7، التي تضمن ممارسة حق الإضراب، وتحظر أي فعل يعرقلها.

الحكومة توافق على تعديلات جوهرية بخصوص جزاءات الإضراب وتخفف العقوبات المفروضة على العمال

كما وافقت الحكومة على تعديل آخر في المادة نفسها يقترح رفع قيمة الغرامة المفروضة على من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 7، والفقرة الأخيرة من المادة 9، والفقرة الأولى من المادة 18، لتتراوح بين 50.000 و100.000 درهم بدلاً من المبالغ التي أقرها مجلس النواب (بين 20.000 و50.000 درهم).

 

وفي إطار هذه التعديلات، أكدت الحكومة في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على أنه يُمنع خلال فترة الإضراب نقل أو ترحيل آليات وأجهزة العمل من المؤسسة أو المقاولة، سواء بشكل كامل أو جزئي. كما تمنع الفقرة الأولى من المادة 18 الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خلال فترة الإضراب.

 

واقترحت المنظمة النقابية رفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبات، من 20.000 إلى 50.000 درهم، ومن 50.000 إلى 100.000 درهم على التوالي، كما أدرجت العقوبات المتعلقة بالمادة 30، نظرًا لوحدة الموضوع الذي يتناول عقوبات ضد المشغل.

 

كما وافق يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جزئيًا وبصيغة الحكومة، على تعديل يتعلق بالمادة 25، حيث يتم إضافة فقرة تنص على مضاعفة الغرامة بعدد العمال الذين تم استبدالهم، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات 200.000 درهم.