بسبب إعفاء المحكمة الدستورية لبرلمانييها.. الفساد يفقد فرقا برلمانية تمثيليتها
أصبحت فرق برلمانية مهددة بفقدان تمثيليتها النسبية، بسبب تجريد وإعفاء المحكمة الدستورية لبرلمانييها، المتابعين في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية بمختلف محاكم المملكة.
وكشفت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن فرقا برلمانية ستتحول إلى مجموعات نيابية، بعدما تراجع عدد نوابها، خاصة أن لائحة المجردين من عضوية مجلس النواب، والذين سيتم إعفاؤهم، مرشحة للارتفاع، في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكدت المصادر أن الفرق البرلمانية، التي سيتم تجريد أو إعفاء برلمانييها من عضوية مجلس النواب، قد لا تسترجع نوابها أثناء إجراء الانتخابات الجزئية، حتى وإن تمت مراعاة أجندة حلول أبريل، موعد منتصف الولاية التشريعية، الذي تتم فيه إعادة انتخاب رئاسة، ومجلس ولجان النواب، وتسمية رؤسائها ومنسقي مجموعاتها.
وأوضحت المصادر أن الفرق البرلمانية التي ستفقد تمثيليتها بدأت تتحرك في كواليس البرلمان، وتتجه نحو وضع مقترح تقليص عدد الأعضاء لتشكيل فريق واحد بأقل من 20 برلمانيا، المعمول بها حاليا، ما سيؤدي إلى خلط الأوراق أثناء إعادة انتخاب ثمانية من نواب الرئيس، ومحاسبين اثنين، وثلاثة أمناء، وتسعة رؤساء للجان البرلمانية الدائمة، وتسمية رؤساء الفرق واللجان البرلمانية.
ونفى عبد الله بووانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، المشكلة من 13 برلمانيا، في تصريح صحفي، أن يكون حزبه التمس من مجلس النواب، أو راسل المحكمة الدستورية بخصوص طلب تقليص عدد أعضاء الفرق البرلمانية من 20 نائبا إلى 12 فقط، كي يضمن تمثيلية في مكتب المجلس ورئاسة اللجان، ويحظى بعناية خاصة في وضع الأسئلة الأسبوعية.
وعلى ضوء ذلك، وبطلب من فريق برلماني، قرر مكتب مجلس النواب تأجيل جلسة المصادقة على سبعة تعديلات على النظام الداخلي، والتي كانت مقررة مساء أمس (الاثنين).
وقرر مجلس النواب إدخال تعديل على المادة 28 من النظام الداخلي وذلك بالتنصيص على انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور بما فيها المعارضة.
وفي ما يخص التعديل الثاني المتعلق بالمادة 86 والتي تهم اختصاص اللجان النيابية الدائمة التسع، دعت المحكمة الدستورية إلى تدقيقها نظرا لما تنطوي عليها من تعميم بإدراج عدد من الهيآت والمؤسسات الدستورية لاختصاصات هذه اللجان دون تبيان طبيعة العلاقة بين المجلس وتلك الهيآت المستقلة عن السلط.
وطال التعديل الثالث المادة 136 التي تخص تأليف مكاتب ومجموعات العمل الموضوعاتية بتحديد قواعد تكفل تمثيل المعارضة في منصب رئاسة أو مقرر تلك المجموعات.
وقضت المحكمة الدستورية بمراجعة المادة 258 باحترام القانون التنظيمي للمالية بشأن برمجة كل اجتماعات لجنة المالية إذا طلبت الحكومة ذلك، لإحداث حساب خصوصي أو فتح اعتمادات وليس من مبادرة مكتب اللجنة البرلمانية.
وهم التعديل الخامس والسادس والسابع مواد 313 و316 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 321، وتهم عموما تعريف السياسة العامة التي لا يحق لمجلس النواب الاستئثار بتعريفها، وهو مجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم تسقيف جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لرئاسة الحكومة.