استفادة النساء الأرامل من معاش الزوج المتوفى وارتفاع تكاليف المعيشة تصل إلى البرلمان
تقدم النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية فتاح العلوي، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن اختلالات استفادة النساء الأرامل من معاش الزوج المتوفى.
وقال النائب البرلماني، إن الاستفادة من معاش التقاعد تشكل المورد الوحيد بالنسبة لمعظم المتقاعدين وذوي حقوقهم، كما تشكل آلية من آليات توطيد الحماية الاجتماعية الشاملة، من خلال ضمان حد أدنى لشروط المعيشة الكريمة بالنسبة للمسنين تحديداً. استفادة النساء الأرامل
غير أن استفادة الزوجة من معاش زوجها المتوفى مُحددة في نسبة 50 في المائة من مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان الزوج يحصل عليه أو كان بإمكانه المطالبة به عند تاريخ وفاته. والأدهى أنه يتم توزيع هذه النسبة بالتساوي في حالة تعدد الزوجات.
وأن حوالي ثلث المتقاعدين بالمغرب المنتمين للقطاع الخاص لا يتعدى معاشهم 1500 درهم، وبالتالي أن تقسيم هذا المبلغ الهزيل بعد وفاة المؤمَّن إلى النصف، أو في بعض الحالات إلى الربع، لا يصون بتاتا كرامة العديد من الأرامل وأبنائهن، بل يكرس الهشاشة ويُرسخ الفقر، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزيرين حول الآليات التي سيعتمدونها لأجل تحسين استفادة المرأة من معاش الزوج المتوفى؟
لمحة عن المستفيدون وشروط الاستفادة
يخول الحق في معاش المتوفى عنهم بالنسبة للزوج (ة) و/أو ذوو الحقوق إذا كان المؤمن له قبل الوفاة يستفيد من معاش الشيخوخة أو معاش العجز أو كان يستوفي الشروط المطلوبة للاستفادة من أحد هذين المعاشين.
المستـفـيـدون
ذوو حقوق المؤمن له المتوفى وهم :
- الزوج أو الزوجات المتكفل بهم؛
- الأطفال المتكفل بهم البالغون أقل من 16 سنة أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو في الخارج أو 18 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط المقررة في التشريع المعمول به أو في المؤسسات المعتمدة من طرف السلطات الإدارية المختصة؛
- الأطفال في وضعية إعاقة المتكفل بهم دون تحديد للسن إذا كانوا لا يتوفرون على دخل قار.
شروط الاستفادة
- وفاة صاحب معاش العجز أو الشيخوخة؛
- وفاة مؤمن له استوفى الشروط المطلوبة للاستفادة من معاش العجز أو الشيخوخة؛
- وفاة مؤمن له يتوفر على 3240 يوم تأمين على الأقل.
في حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير و كان المؤمن له المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي حينه، يخول الحق في معاش المتوفى عنهم لذوي الحقوق دون شرط.
المـبـلغ
بالنسبة للأزواج ويتامى الأبوين
- يعادل مبلغ المعاش 50 % من مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان بإمكانه المطالبة به عند تاريخ وفاته. في حالة تعدد الزوجات، فإن معاش المتوفى عنه يوزع عليهن بالتساوي في حدود المقدار المشار إليه سلفا.
بالنسبة ليتيم الأب أو الأم
- يعادل مبلغ المعاش 25 % من مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان بإمكانه المطالبة به عند تاريخ وفاته.
لا يمكن أن يتجاوز معاش المتوفى عنهم مجموع مبلغ معاش العجز أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المؤمن له المطالبة به عند تاريخ وفاته، وإذا تجاوز هذا المقدار وقع تخفيض نسبي من الحصة المتعلقة بكل صنف من أصناف ذوي الحقوق.
آجال إيداع الطلبات
- تبتدئ الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول للوفاة إذا تم إيداع طلب المعاش داخل أجل أقصاه 12 شهرا الموالية للوفاة.
- إذا تم إيداع طلب المعاش بعد انقضاء هذا الأجل، يصبح المعاش ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لإيداع الطلب.