المتاجرة في "جمع التبرعات" والإعانات.. غرامات ثقيلة ومصادرة الممتلكات في انتظار المتورطين

 

ينتظر أن يصادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية يعقدها بعد عطلة العيد، على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم "عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية" وهو المشروع الذي وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالإجماع أول أمس الثلاثاء.

ويحدد مشروع هذا القانون، شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد  توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإجراء المراقبة الجارية عليها.

وينص القانون، الذي اطلع عليه موقع "بلبريس" على أنه "لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية"، غير أنه أجاز، بصفة استثنائية،" دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة".

كما يمنع مشروع القانون "دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم جمع التبرعات لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، أو بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، أو بقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة".

ويشترط المشروع من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة، حيث نص على أنه " يجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة 30  يوما على الأقل قبل حلول الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع".

وللحصول على هذا  الترخيص، اشترط المشروع  "أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إلى التبرع مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية"، و"ألا يكون قد صدر في حق أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام، ما لم يرد إليه اعتباره".

وبخصوص شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، ينص المشروع على إخضاع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية "لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي، وذلك 10 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية"، على أنه "يمكن، في الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور أعلاه إلى 24 ساعة، بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم المعني",

هذا، وأقر المشروع غرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم"، في حق كل مؤسسة صحفية أو إعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها "تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، خلافا لأحكام هذا القانون".

المشروع الذي توعد بمصادرة جزء من ممتلكات المتورطين لفائدة الدولة، توعد بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم في حق كل من خالف مقتضيات المادة 3 والتي تنص على أنه " لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية".