قضت المحكمة الدستورية في قرار أخير لها بتجريد خمسة برلمانيين من عضوية مجلس النواب، وصرحت بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ووفق قرار المحكمة الدستورية الصادر بالجريدة الرسمية، تحت رقم 21/ 0143، فإن القرار شمل كل من الخطاط ينجا، رئيس الداخلة واد الذهب، ورشيد العبدي، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وعمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، وعادل البركات، ريس جهة بني ملال خنيفرة.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسائل الخمس المسجلة بأمانتها العامة في 15 و26 أكتوبر 2021، التي أحال بموجبها رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية استقالة البرلمانين الخمس، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم رؤساء للجهات المذكورة سلفا.
واستند المحكمة الدستورية، في قرارها إلى أحكام المواد 13 (الفقرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص، بالتوالي، على أن “العضوية بمجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.