أحزاب المعارضة تتشبث بتعديل القاسم الانتخابي في مذكرة للمحكمة الدستورية

توصلت المحكمة الدستورية، بنص مذكرة “الملاحظات الكتابية” لفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بشأن القوانين التنظيمية الأربعة المحالة إلى المحكمة الدستورية، والمعدلة والمتممة للقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب، ومجلس المستشارين، والأحزاب السياسية، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وتأتي مذكرة أحزاب المعارضة بالبرلمان، بناء على كتاب رئيس مجلس النواب، بتاريخ 17 مارس 2021، والذي يحيط فيه النائبات و النواب أعضاء مجلس النواب، بالتوصل بكتاب من المحكمة الدستورية، قصد إبداء ملاحظات كتابية، عملا بأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأشارت أحزاب المعارضة في مذكرتها بأن احتساب القاسم الانتخابي على أساس “المقيدين في اللوائح الانتخابية”، لا يصادر “حق التصويت”، الذي يبقى اختياريا، ولا يجرم، كما هو الشأن في بعض التجارب المقارنة، ولكن يقرن هذا الحق بالواجب المرتبط به، ومن تمثلات الواجب، أن تكون مرجعية احتساب القاسم الانتخابي، مرجعية “اللوائح الانتخابية”.

وحسب المصدر ذاته، فالمحافظة على نظام حزبي “تعددي”، في تطبيق النظام الانتخابي المنسوخ، قد أدى عمليا، إلى إبعاد حساسيات سياسية من التمثيل النيابي، وأضعف البعض منها، وجعل الكثير من أصواتها، بحكم قاعدتي العتبة واحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات التي حصلت عليها اللوائح التي نالت 3 % على الأقل من الأصوات المعبر عنها، لا يتم التعبير عنها، في ضرب لمبدإ “العدالة الانتخابية”.

ووفق المذكرة فإن نظاما بديلا يقوم على استبعاد العتبة، واحتساب قوة الأحزاب وفق مرجع موضوعي هو “قاعدة الناخبين”، سيعيد، التوازن إلى النظام الحزبي الوطني، وسيحافظ على محدده الدستوري التعددي، وسيسمح بتمثيل أكثر عدالة، الذي يجب أن يقيم ليس من موقع كل حزب على حدة، ولكن من منظور التعددية الحزبية، التي تفهم ضمنا من فقرة دستورية استقرت في كل الدساتير المتعاقبة وهي أن “نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع”، فنظام الحزب الوحيد، سواء من وجهة قانونية أو واقعية، نتاج نمط الاقتراع أو طرائق احتساب النتائج، يبقى غير مشروع.

واستنادا للمذكرة، فإعمال تفسير تكاملي للفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور، التي تنص على أن “التصويت حق وواجب وطني”، فهذه الفقرة تصف “التصويت”، بالحق والواجب في الآن ذاته، بل وتعتبر هذا “الواجب”، “واجب وطني”، فإذا كان الحق في التصويت، يعني، في تفسير “لمقولة الحق”، بأنه يخول التصرف من عدمه، ولا يعاقب من امتنع عن ممارسته، فما هي اذا ترجمة “الواجب الوطني” للتصويت في القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات (مجلس النواب، مجلس المستشارين، الجماعات الترابية)؟.

ووفق مذكرة الأحزاب، فهذه القوانين، فيما مضى، أغفلت عن تنظيم هذا البعد، واقتصرت على كفالة الحق، وأحاطت ممارسته بالحرية التي تفيد التصرف من عدمه، لكنها لم تبين المعنى القانوني لـ”الواجب الوطني”، ولماذا التصويت، لوحده، دون غيره من الحقوق ارتقى به المشرع الدستوري إلى مرتبة سامقة بجعله “واجبا وطنيا”؟.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.