مرة اخرى..المحكمة الدستورية تصدم وهبي و ترفض قانونا تنظيميا تقدمت به وزارة العدل

كشفت مصادر مطلعة، أن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون دخل ثلاجة وزارة العدل، بعدما تعرض للرفض للمرة الثانية من طرف المحكمة الدستورية.
واستبعدت يومية الاخبار، أن يقوم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بإعادة إحالته على المجلس الوزاري للمرة الثالثة على التوالي، من أجل ملاءمته مع قرار قضاة الدستور الذين رفضوا النص واعتبروه غير دستوري، بناء على ملاحظات شكلية تضمنها بلاغ الديوان الملكي، الذي تداول في المشروع.

موردة أن القانون الذي يسمح بطعن المواطن في دستورية القوانين أمام المحاكم سيتأخر كثيرا، وربما لن يصدر في ظل هذه الولاية الحكومية.

وقضت المحكمة الدستورية في وقت سابق بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور.

وأمرت المحكمة، في قرارها الذي صدر تحت رقـم:207/23م.د بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار القضاء الدستوري، بعد اطلاع المحكمة على القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 26 يناير 2023، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

هذا، وينص الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.

وأوضحت المحكمة الدستورية، أنه يتبين من باقي وثائق الملف، أن مشروع القانون التنظيمي المعروض، تم إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري.

واعتبر القرار الصادر الجريدة الرسمية، أنه “ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلس الوزاري”، مؤكدة أنه “تبعا لذلك، تكون الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المعروض غير مطابقة للدستور”.

وأشارت المحكمة، إلى أنه يتبين من الاطلاع على بيان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط، تحت رئاسة الملك، بتاريخ 29 من رمضان 1440 (4 يونيو 2019)، من جهة، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديم ” وزير العدل عرضا حول ترتيب الأثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15  المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”.

ومن جهة أخرى، لفت قرار المحكمة الدستورية، إلى أن النقطة الثانية من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس، المعنونة كما يلي: “II- صادق المجلس على النصوص التالي بيانها”، لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض، مسجلا أن نفس المعطيات وردت في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار إليه.

وسبق للمحكمة الدستورية، أن صرحت بموجب قرارها 70/18 وعلى النحو المقرر في منطوقه، بعدم مطابقة بعض مواد القانون التنظيمي رقم 86.15 للدستور، وقالت المحكمة إن “القانون التنظيمي المعروض على نظر هذه المحكمة، وهو نص جديد ، لا ينحصر في ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية على نص سبق لها البت فيه، أو في مجرد ملاءمة مقتضيات سبق لها أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور”.