المحكمة تقول كلمتها الأخيرة في قضية الفنانة نسرين طافش

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها لمدة 3 سنوات في قضية إصدارها شيكا بدون رصيد، بالتصالح.

وحضرت الفنانة اليوم إلى المحكمة ومعها شنطة بها مبلغ 4 ملايين جنيه، دفعتها في المحكمة للتصالح في القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت اتهاما لطافش في القضية رقم 1636، بأنها أصدرت شيكا بسوء نية لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وجاء في أوراق القضية أن المتهمة قامت بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 يناير 2023 لصالح المجني عليها بمبلغ مذكور، وتبين أنه لا يتناسب مع رصيد حسابها وقابل للسحب، وكانت على دراية بهذا الوضع.

وقدم دفاع المجني عليه دليلا على صحة ادعائه، وهو صورة ضوئية لشيك بنكي بنفس التاريخ يحمل أمرا من المتهمة إلى البنك بسداد المبلغ للمجني عليه، وصورة ضوئية من رفض البنك للشيك بسبب عدم كفاية الرصيد.

في جلسة غيابية في 26 يونيو 2023، أصدرت المحكمة حكما بحبس المتهمة لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، مع تحديد كفالة بقيمة عشرين ألف جنيه لتعليق تنفيذ العقوبة مؤقتا.

 

وطعنت المتهمة على الحكم الصادر بطريق الاستناف بموجب تقرير أودعه قلم كتاب محكمه أول درجه بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١، وحضرت المتهمة ومعها محام وصمم على الدفوع المبداه أمام محكمه أول درجة واحتياطيا أجل لعرض المبلغ بجلسة اليوم وحضرت المجني عليها، وأقرت بالتصالح فقررت المحكمة إصدار حكمها.

وأكدت المحكمة أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ويشترط لأعمال حكم هذه المادة توافر شرطين.

الأول: أن تكون الجريمة من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر.

الثاني: أن يثبت الصلح من المجنى عليه أو من وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب المرحلة التي بلغتها الدعوى ويكفى لتحقق هذا الشرط في حالة كون المجني عليه إحدى الجهات العامة صدور ورقة رسمية عن تلك الجهة تفيد التصالح مع المتهم دون حاجة إلى مثول الممثل القانوني لها أمام النيابة العامة أو المحكمة إذ الغاية من ذلك الشرط هي التحقق من صحة التصالح والاستيثاق من صدوره عن المجني عليه ومن ثم فإن الورقة الرسمية بما لها من حجية في الإثبات تكفي للتحقق من ذلك متى كان ذلك وكانت الجريمة المسندة إلى المتهمة تدخل في عداد الجرائم المنصوص عليها في المادة ٥٣٤ من قانون التجارة.

وقد ثبت صلح المجنى عليها مع المتهمة، فإنه يتعين تبعًا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.