عقدت اليوم الخميس فاتح يوليوز، الحكومة المغربية اجتماعها الاسبوعي الدوري، حيث تمت المصادقة على مجموعة من القوانين، أهمها المصادقة التامة على القوانين الانتخابية.
وفي هذا الصدد، تدراس وصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، قدمه السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه وكذا بعد إخضاعه لتعديلات أساسية.
وشكل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم منذ دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 23 ماي 2016 قفزة نوعية للقطاع المنجمي الوطني، إذ مكن هذا الإطار القانوني من مسايرة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى العالمي، وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات.
وبالرغم من كل هذا، يأتي مشروع هذا القانون لتجاوز عدد من الصعوبات، وكذا غياب بعض المقتضيات القانونية لتجويد تدبير هذا القطاع، مستندة في ذلك على دراسة مستفيضة لجميع النواقص وآخذة بعين الاعتبار متطلبات واقتراحات جميع الفاعلين في قطاع المناجم والممثلين في فيديرالية الصناعة المعدنية.
وصادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بالكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمه السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وجاء مشروع هذا القانون منسجما مع المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص وخاصة بالتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها، ويتضمن مشروع هذا القانون أحكام تروم الإسهام في بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
وصادق المجلس الحكومي على عشرة مشاريع مراسيم متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قدمها وزير الداخلية، وهي مشروع مرسوم رقم 21.508 بتحديد قائمة المقاطعات المحدثة في كل جماعة معنية وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء مجلس الجماعة ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة وكذا قائمة الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 21.509بتحديد قائمة العمالات والأقاليم ومراكزها وعدد أعضاء مجالسها، ومشروع مرسوم رقم 21.510 بتحديد الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة والتي تتنافى رئاسة مجالسها مع صفة عضو بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، ومشروع مرسوم رقم 21.511بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 19 أكتوبر 2011 المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومشروع مرسوم رقم 21.512 بتغيير المرسوم رقم 2.15.454 الصادر في فاتح يوليوز 2015 المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وفي ذات السياق، تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 21.513 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومشروع مرسوم رقم 21.514 بتغيير المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 10 غشت 2016 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهَمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 21.515 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.451 الصادر في فاتح يوليو 2015 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمُنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
بالاضافة الى ما سبق، فقد صادقت الحكومة مشروع مرسوم رقم 21.516 بتغيير المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 10 غشت 2016 المحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبَة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومشروع مرسوم رقم 21.517 بتغيير المرسوم رقم 2.15.452 الصادر في فاتح يوليوز 2015 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخابِ أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.