قرار حكومي يهم تعويضات مهنيي الصحة

أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعديلات جديدة تخص نظام التعويضات المرتبطة بالحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة مهنيي القطاع الصحي العاملين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية.

وجاء هذا الإجراء ضمن القرار رقم 650.26 الصادر في 25 مارس 2026، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، حيث ينص على مراجعة مقتضيات القرار التنظيمي المعتمد منذ سنة 2008، في خطوة تهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لتعويضات الأطر الصحية بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع.

وبحسب المقتضيات الجديدة، تم اعتماد 12 ساعة كوحدة زمنية مرجعية لاحتساب الحراسة، في محاولة لتوحيد طريقة التقييم بين مختلف المؤسسات الصحية وضمان وضوح أكبر في كيفية صرف التعويضات. كما نص القرار على احتساب فترات الحراسة الليلية كوحدات زمنية كاملة، بالنظر إلى طبيعة العمل خلال هذه الفترة وما يرافقه من ضغط وظروف خاصة تستدعي تعويضاً ملائماً.

وتسعى هذه التعديلات إلى إنهاء الاختلافات التي كانت قائمة في كيفية احتساب التعويضات بين المرافق الصحية، مع تعزيز آليات الحكامة في تدبير الموارد البشرية داخل المنظومة الصحية. كما ينص القرار على اعتماد آلية دورية للتتبع كل ثلاثة أشهر، بهدف ضمان دقة المعطيات المتعلقة بالحراسة والخدمة الإلزامية وتحسين تدبير هذا الملف داخل المؤسسات الصحية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *