السجن 5 سنوات لمستعملي الشهب الاصطناعية

أصبح مستعملو الشهب الاصطناعية مهددين بالسجن حتى 5 سنوات وفقا للقانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الأخير.

وتصل العقوبات، حسب هذا القانون، إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح ما بين 50 ألف درهم، و500 ألف درهم أو بإحداهما، لكل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية، أو متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.

وشددت المذكرة التقديمية للقانون الذي جاء به عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، على أن الخطر، الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص، والممتلكات، يتوجب اتخاذ احترازات للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد، نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الاستعمال المدني، بالنسبة إلى عدد من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن، وكذا مختلف أشغال البنية التحتية.

ويمنع هذا القانون استعمال الصناديق لتخزين المواد المتفجرة، كما يمنع العبور البري للمواد المتفجرة، والشهب الاصطناعية، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.