مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى تعديلات جوهرية في مشروع قانون المسطرة الجنائية

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة شاملة حول مشروع القانون رقم 03.23، المتعلق بتعديل القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، تضمّنت أكثر من 100 توصية، من بينها 79 توصية تهم مقتضيات محددة داخل المشروع، و24 توصية أخرى تلامس قضايا بنيوية وإستراتيجية لم يشملها النص الحالي.

صلاحيات النيابة العامة وتعزيز استقلالية الجمعيات

وأوصى المجلس، في مذكرته الموجهة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة الإبقاء على سلطة النيابة العامة في مباشرة الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيًا في الجرائم المرتبطة بالمال العام، مع إلغاء شرط الإحالة من الجهات الرقابية.

كما دعا المجلس إلى تعديل المادة السابعة من مشروع المسطرة الجنائية، مطالبًا بإلغاء شرط الإذن المسبق من وزارة العدل للسماح للجمعيات بالتقاضي، واستبداله بنظام الإخطار، ما من شأنه تعزيز استقلالية هذه الجمعيات في القيام بأدوارها الحقوقية.

تمكين الجمعيات من الولوج إلى القضاء

شدد المجلس على ضرورة تمكين الجمعيات المؤسسة قانونيًا، والتي تنص قوانينها على الدفاع عن الفئات المتضررة، من التدخل كطرف مدني دون اشتراط صفة المنفعة العامة، ما يتيح مشاركة أوسع وأعمق من قبل جمعيات ذات خبرة متخصصة.

التحقيقات والإثباتات والصلح

في ما يخص التحقيقات، طالب المجلس بأن لا يتم إتلاف أي وسيلة من وسائل الإثبات إلا بموافقة قاضٍ مع اتخاذ تدابير تحفظ نسخة منها للرجوع إليها عند الحاجة.

وبشأن الصلح، شدد المجلس على ضرورة حظر اللجوء إلى الوساطة أو الصلح في قضايا العنف الجنسي والجسدي، حمايةً للضحايا وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.

كما أوصى المجلس بجعل التحقيق إلزاميًا في الجنايات واختياريًا في الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إضافة إلى ضرورة إحداث مؤسسة "قاضي الحريات والاعتقال" لضمان رقابة قضائية على قرارات الاعتقال.

إلغاء مواد وإصلاح العقوبات

دعا المجلس إلى حذف المواد من 601 إلى 607، بالإضافة إلى الفقرتين الأخيرتين من المادة 430 المتعلقة بعقوبة الإعدام، كما طالب بتنظيم الحق في التعويض عن الخطأ القضائي بمعزل عن مسطرة المراجعة، واقترح توسيع مفهوم التعويض ليشمل الأضرار الاجتماعية، بما في ذلك نشر أحكام البراءة أو عدم المتابعة.

التفتيش والإشعار والإجراءات الأمنية

طالبت المذكرة بتنظيم عملية تفتيش الأشخاص، مشددة على أن يتم التفتيش فقط عند الضرورة وبوسائل تحفظ كرامة الشخص، وأن يُجرى من طرف طبيب أو مهني مؤهل، بعد موافقة المعني.

كما نادى المجلس بتعديل المادة 67 لضمان إشعار عائلة الموقوف أو من يعينه، فور وضعه تحت الحراسة النظرية، باستثناء الحالات التي يعارض فيها المعني أو محاميه ذلك.

تعديل حجية محاضر الشرطة وإجراءات الاتهام

وفي ما يتعلق بمحاضر الشرطة القضائية، طالب المجلس بحصر حجيتها في ما عاينه الضابط مباشرة، مع إبقاء سلطة تقديرية للقاضي بشأن التصريحات الواردة فيها.

كما أوصى بحذف التعديل الوارد على المادة 84، ما يضمن احتفاظ قاضي التحقيق بحق توجيه التهم لأي شخص متورط في الوقائع المعروضة عليه دون الحاجة إلى العودة إلى النيابة العامة.

الترجمة وتسليم الأفراد

أكدت المذكرة ضرورة تعديل المادة 318 بفرض تعيين ترجمان تلقائيًا في حال عدم إتقان اللغة، مع بطلان المسطرة في حال عدم توفر الترجمة.

أما في ما يخص تسليم الأفراد لدول أجنبية، فقد شدد المجلس على ضرورة إدراج حالة الخطر الجدي من التعرض للاختفاء القسري كأحد أسباب رفض التسليم، مع إتاحة إمكانية الطعن في القرار.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.