الإدارية تصدر حكما بعد منع سلطات الحدود دخول مواطن أجنبي للتراب المغربي

أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية في الرباط يوم 23 مايو الحالي، قرارًا يُعتبر اجتهادًا جديدًا يؤيد منع مواطن أجنبي من دخول التراب المغربي بسبب تهديده للنظام العام، مؤكدة على أن السلطات الحدودية ليست ملزمة بتوضيح أسباب هذا المنع.

وأوضح القرار أن قرارات منع الدخول للمغرب، التي تصدر بموجب المادة 4 من قانون إقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية، تعتبر قرارات إدارية ولا تندرج تحت قرارات سيادية تخضع لرقابة القضاء الإداري، مشيرة إلى أنه يجب أن تتبع هذه القرارات مبدأ الموازنة بين حرية التنقل للأجانب وحماية النظام العام للمملكة.

واستنادًا إلى ذلك، فإن السلطات المعنية بالمراقبة الحدودية ليست ملزمة بتبرير قراراتها بموجب المادة 3 من قانون التعليل الإداري، الذي يُستثنى منه القرارات المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.

تفاصيل القضية تشير إلى أن المواطن الغابوني رفع دعوى قضائية لإلغاء قرار منعه من دخول المغرب، بسبب دراسته في كلية الطب بالرباط، حيث كان قد دخل المغرب للمرة الأولى في عام 2008 لمتابعة دراسته. وفي مارس 2024، تلقى إخطارًا بمنعه من دخول المملكة من قبل السلطة الحدودية.

بالرغم من أن المواطن الغابوني يزاول مهنته كطبيب عسكري متدرب في المغرب، ويملك ابنة تدرس في سلا، إلا أن المحكمة اعتبرت أن مصلحته الخاصة في استكمال دراسته تتعارض مع المصلحة العامة للمملكة في حماية نظامها وسلامتها.

وبالتالي، رفضت المحكمة طلب إلغاء قرار المنع، وأيدت الحكم بسجن المواطن لمدة 8 أشهر بتهمة الإقامة غير الشرعية بالمغرب.