وهبي: قانون المحاماة يمنع الاحتجاج داخل المحاكم

دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدا أن النص الجديد يتضمن مقتضيات تروم حماية السير العادي للجلسات داخل المحاكم، من خلال منع تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو رفع الشعارات داخل الفضاءات القضائية أثناء انعقاد الجلسات، لما قد يشكله ذلك من تشويش على عمل العدالة.

وأوضح وهبي، خلال جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خُصصت للمصادقة على مشروع القانون، أن الحكومة سعت من خلال هذا النص إلى ملاءمة مهنة المحاماة مع التحولات الاقتصادية والانفتاح الذي يعرفه المغرب، لاسيما في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن المشروع يفتح المجال أمام المحامين الأجانب للترافع أمام المحاكم المغربية وفق ضوابط قانونية محددة.

وأكد وزير العدل أن المشروع ينص على عدم السماح لأي محام أجنبي غير حامل للجنسية المغربية، يزاول المهنة ببلده الأصلي المرتبط مع المغرب باتفاقية تتيح تبادل ممارسة المهنة بين مواطني الدولتين، بالعمل داخل المغرب إلا إذا كان مسجلا بإحدى هيئات المحامين بالمملكة، مبرزا أن هذه الحالة غير متوفرة حاليا.

وشدد وهبي على أن هذه الشروط تهدف إلى إخضاع المحامين الأجانب للمقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، وضمان احترامهم للأعراف والتقاليد المؤطرة لممارسة المحاماة بالمغرب، بما يحفظ توازن القطاع ويصون استقلاليته المهنية.

كما كشف الوزير أن المشروع يمنح لوزير العدل إمكانية الترخيص الاستثنائي لبعض مكاتب المحاماة الأجنبية التي لا تربط بلدانها اتفاقيات مع المغرب، لممارسة مهام محددة داخل المملكة، شريطة ارتباطها بعقود مع شركات أجنبية تنجز مشاريع استثمارية أو صفقات بالمغرب، مع إلزامها بالتسجيل ضمن لائحة مستقلة لدى هيئات المحامين التابعة لنفوذ المشروع أو الصفقة المعنية، وعدم توسيع نشاطها خارج الإطار المرتبط بذلك الاستثمار أو العقد.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *