في قرار جديد، أعلنت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.
و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور.
وقالت المحكمة الدستورية ، إنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 13 يونيو 2024.
وأضافت المحكمة الدستؤية، أنه لم يشرع في التداول فيه، من قبل هذا المجلس، إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2024، وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليو 2024.