من هم الممنوع عليهم الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة مجالس الجماعات؟

أنهى مشروع قانون تنظمي صادق عليه المجلس الوزاري، أمس الخميس، ضمن 3 مشاريع قوانين تنظيمية أخرى متعلقة مؤطرة للانتخابات، الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وعضوية البرلمان.

ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي، على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وعقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

وفي هذا السياق، فإن الجماعات التي سيشمل التنافي رئاستها مع عضوية أحد مجلسي البرلمان وفق مشروع القانون التنظيمي الجديد، هي 13 جماعة، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء، وطنجة، وسلا وفاس ومراكش والرباط، ووجدة، وتطوان، ومكناس، والقنيطرة، وتمارة، وآسفي وأكادير.

يشار إلى أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، أمس الخميس، صادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية.

وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فإن مشاريع هذه القوانين تهدف أيضا إلى ضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.