العيدودي استبق قرار عزله وقام بتهريب منتخبين جماعيين...الداخلية تشطب على البرلماني «هشة كشة» من اللوائح الانتخابية
كشفت، مصادر موثوقة، أن مصالح وزارة الداخلية بإقليم سيدي قاسم قررت التشطيب على النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، المعروف بـ«هشة كشة»، من اللوائح الانتخابية، بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه يقضي بإدانته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأفادت يومية الاخبار بأن السلطة المحلية ستقوم بالتشطيب على العيدودي خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية، بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية، طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 11. 57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما أن المادة السابعة من القانون نفسه، تنص في البند «د» من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، على استبعاد الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة «حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين «ب» و«ج»…».
واستبق البرلماني العيدودي قرار التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، والذي سيترتب عليه عزله من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، وقام بتهريب المستشارين الجماعيين الذين كانوا يشكلون أغلبيته بالمجلس، لضمان تصويتهم على الرئيس الذي سيرشحه خلفا له.
وطبقا للمقتضيات القانونية، سيتم تجريد العيدودي من مقعده البرلماني بمجلس النواب، بعد توصل المحكمة الدستورية برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حيث ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 11، على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…». كما تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب «الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين».
وحسب قرار سابق للمحكمة الدستورية يتعلق بتجريد برلماني محكوم بالحبس موقوف التنفيذ، أكدت أن الغاية التي استهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، وتحديد الأسباب المؤدية إلى إثباته، التي تعتبر من مشمولات الأهلية وشروط القابلية للانتخاب التي أوكلت الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور بيانها إلى قانون تنظيمي، هي الحرص على سلامة الانتدابات الانتخابية، وضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم، تحقيقا للمبادئ الدستورية المتمثلة في الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور.
وأبرزت أن القرار الجنائي القاضي بإدانة المطلوب إثبات تجريده، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك إثبات تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.