أثير أخيرا الجدل حول مهام الفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والذي أنشئ بموجب القرار 1991/42 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان السابقة، وتم توضيح ولايته وتمديدها بموجب قرار اللجنة 1997/50.
وجرى تمديد الولاية للفريق، لفترة ثلاث سنوات أخرى بموجب القرار 7/24 المؤرخ 26 في شتنبر 2013 من أجل التحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروض تعسفاً، أو بأية طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة، والمبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية.
ومن بين صلاحيات الفريق الأممي، إلتماس، وتلقي المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وتلقي المعلومات من الأفراد المعنيين، أو أسرهم أو ممثليهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقدم إليه بخصوص حالات الاحتجاز التعسفي المزعومة، وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها، والقيام ببعثات ميدانية بناءً على دعوة من الحكومة، لفهم الحالة السائدة في كل بلد فهماً أفضل، وإدراك الأسباب الكامنة وراء حالات الحرمان من الحرية تعسفاً.
الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي مهمته أيضا إجراء مداولات بشأن مسائل ذات طابع عام من أجل مساعدة الدول على منع ممارسة الحرمان من الحرية تعسفاً والوقاية منها، وتسهيل النظر في الحالات التي تحدث في المستقبل، وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان يعرض فيه أنشطته وما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات.
وعلاوة على ذلك، يشجع مجلس حقوق الإنسان الفريق العامل على القيام بما يلي في اضطلاعه بولايته العمل بروح التعاون، والحوار مع جميع الأطراف المعنية بالحالات المعروضة عليه، وبوجه خاص مع الدول التي تقدِّم معلومات ينبغي إيلاؤها الاعتبار الواجب، والعمل بالتنسيق مع الآليات الأخرى لمجلس حقوق الإنسان، ومع هيئات الأمم المتحدة المختصة الأخرى ومع هيئات المعاهدات، مع مراعاة دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا التنسيق.
ومن مهامه أيضا، إتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الازدواجية مع عمل تلك الآليات، وبوجه خاص فيما يتعلق بمعاملة البلاغات التي يتلقاها وبالبعثات الميدانية، ناهيك عن كونه يؤدي هذه المهمة بسرية وموضوعية. واستقلالية.