يشتكي عدد من المواطنين ، من عودة شركة “الرباط باركينغ” إلى تنظيم توقف السيارات من خلال استعمال “الصابو” بشوارع الرباط.
وبالرغم من أن محكمة الاستئناف الإدارية بذات المدينة سبق أن قضت سنة 2015 بعدم قانونية ومشروعية “الصابو”، إلا أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع تعود تدريجيا للاشتغال وفق المنهج السابق.
ويعيش المجلس الجماعي لمدينة الرباط، برئاسة أسماء اغلالو، على وقع حالة غليان وتوتر بين مختلف مكوناته، بسبب مجموعة من النقط الخلافية على رأسها قرار استئناف عقْل السيارات في العاصمة وطريقة تدبير اغلالو للمجلس.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية، أنس الدحموني، أن “رئيسة المجلس تراكم الأخطاء تلو أخرى وتفتقر إلى مقومات التدبير الجماعي، المبني على الحوار المسؤول لتحقيق النتائج وتحسين مؤشرات التنمية المحلية لعاصمة المملكة لفائدة الساكنة والمهنيين وكل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيبن”.
وفي هذا الصدد، أورد محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، أن تكبيل سيارات المواطنين بـ “الصابو” إجراء غير قانوني بل ويشكل غدرا من الناحية القانونية.
وأوضح الزهاري في تصريح صحفي أن هذا الإجراء سبق وأن كان محل نزاع قضائي، بعد أن رفع نقيب المحامين سابقا، عبد الرحمان بنعمرو دعوى قضائية ضد الشركة المعنية، وانتصر فيها، حيث أكد القضاء على عدم شرعية “الصابو”.
فكيف، يتساءل المتحدث، للشركة أن تعود للاشتغال بنفس الإجراء بعد أن قال القضاء كلمته فيه قبل أزيد من 7 سنوات، معتبرا الإجراء “تعسفيا وجائرا” وجب على مجلس المدينة التدخل بالنظر إلى أنه الجهة الوصية.
ودعا الحقوقي المواطنين الذين تضرروا من الإجراء إلى سلك المساطر القانونية من أجل إصدار القضاء لقرارات أخرى تجدد القرار الإداري السابق في حق الشركة المعنية.
ويذكر أن أي صاحب سيارة كيف ما كان نوعها توقف في إحدى شوارع الرباط دون سحب تذكرة “الباركينغ”، يتم تكبيل سيارته بـ “الصابو” إلى غاية أداء التعريفة التي تساوي درهمين على كل 40 دقيقة.
وهاجمت الجمعية المغربية لحماية المال العام عمدة الرباط، أسماء أغلالو، متهمة إياها بـ”تحقير أحكام القضاء وإنتهاك الدستور والقانون”.
رئيس الجمعية المحامي محمد الغلوسي أكد أن “العمدة أغلالو تجدها مصممة على إعادة تنظيم وقوف العربات ذات المحرك بالمدينة عبر منح أعوان الشرطة الإدارية صلاحية عقل سيارات المواطنين بوضع مايسمى “الصابو” والذي يتطلب إزالته دفع إتاوة مقابل ذلك”.
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “سبق للقضاء أن عرضت عليه هذه القضية وضمنها المحكمة الإدارية بالرباط والتي اعتبرت أنه وإن كان من حق رئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الادارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، فإن المشرع حصر مجال تلك الإختصاصات في الامر والمنع والإذن ولم يخوله /رئيس المجلس الجماعي صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام أن وجودها لايشكل أية عرقلة للسير”.
كما ذكر أنه “من المعلوم أن حرية التنقل مضمونة دستوريا وفق منطوق الفصل 24 من الدستور في فقرته الأخيرة، وهو مايفيد حتما أن عقل سيارات المواطنين يحد من حريتهم في التنقل المضمونة دستوريا والتي لايمكن تقييدها إلا بأحكام القضاءوفقا للقانون”.
“أن عقل سيارات المواطنين وفرض إتاوة عليهم مقابل فك العقل (الصابو)يشكل تعديا واضحا على مجال التشريع الذي يختص به البرلمان كما هو واضح ضمن مقتضيات الفصل 71 من الدستور”. يقول الغلوسي.
ويندرج إستخلاص إتاوات دون سند قانوني، حسب الغلوسي، ضمن جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصل 243 من القانون الجنائي والتي تتراوح عقوبتها بين سنتين وخمس سنوات مما يفيد أن عمدة الرباط ترتكب أفعالا معاقب عليها جنائيا وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل لفتح بحث قضائي حول هذه الوقائع التي تكتسي صبغة جنائية ومتابعة المتورطين فيها حرصا على سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة”.
وزاد: “واضح إذن أن عمدة الرباط وغيرها من عمداء المدن الذين يلجأون إلى عقل سيارات المواطنين المركونة بالشارع العمومي والتي لاتشكل أية عرقلة للسير ،واضح أن ذلك يشكل تحقيرا واستهتارا بأحكام القضاء ومقتضيات الدستور والقانون كما هو واضح أعلاه”.
الغلوسي تساءل أيضا بالقول: “يبقى السؤال المطروح هو من يشجع ويساعد عمدة الرباط على انتهاك الدستور والقانون وتحقير المقررات القضائية وارتكاب أفعال ذات صبغة جنائية؟”.
والغريب في الامر ان عمال هذه الشركة حينما يضعون الصابو علي السيارات يغيبون ويتركون ارقاما هاتفية لا تشتغل ، انه ضرب حقوق الانسا في اعلى مستوياتها الذين يؤدون ثمن الصابو وينتظروا ساعات لوصول عمال الشركة ،، انها الظلم بعينه; وتعليقا علي قررار العمدة علق احد المواطنين ''نتساهل''.