حملت التعديلات التي أدخلت على مجموعة القانون الجنائي، عددا من العقوبات المشددة في حق مزوري الأوراق العمومية، والرسمية من رجال العدالة عموما.
وكان الملك محمد السادس قد دخل على خط ملف الاستيلاء على عقارات الغير، بعد الشكايات التي توصل بها من طرف الضحايا، حيث راسل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق من أجل التصدي لهذه الظاهرة، وهو الملف الذي اعتكف عليه الرميد، وبعده محمد أوجار وزير العدل الحالي، فتم تغيير مجموعة القانون الجنائي للتصدي لهاته الجرائم التي تبث تورط موثقين، وقضاة، ومحامين، وعدول، ورجال سلطة، ومقدمين..فيها.
وهكذا، ارتفعت العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا، في حق كل قاض، أو موظف، أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بوضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر، أو الكتابة، أو التوقيع، أو وضع أشخاص وهميين، أو استبدال أشخاص بآخرين، أو كتابة إضافية، أو مقحمة في السجلات، أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها، أو اختتامها.
التعديلات الجديدة التي عرفها القانون الجنائي، كشفت عددا من العقوبات المشددة، التي عرفت ارتفاعا بالنظر إلى خطورة هذه الأفعال.
وانتقلت العقوبات من 10 إلى 20 سنة سجنا، و الغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم في حق كل واحد من رجال القضاء، أو الموظفين العموميين، أو الموثقين، أو العدول، استعمل بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها، أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه، أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، أو بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه، على الرغم من عدم حصول ذلك، أو بحذف، أو تغيير عمدي في التصريحات، التي يتلقاها.
وينص القانون المعدل على معاقبة كل محام، مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ، طبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية في السجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم في حالة ارتكابه لأعمال التزوير المنصوص عليها في الفصلين 352 و353 أعلاه.