كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل الوضعية الوظيفية لعمال الإنعاش الوطني، وإمكانية تسوية الوضعية الإدارية والاجتماعية.
وقال لفتيت في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة سكينة لحموش، عن الفريق الحركي، إن “عمال الإنعاش الوطني لا يعتبرون من الناحية القانونية في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم للترسيم بالوظيفة العمومية”,
واستند لفتيت في قوله على “الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني لم ينص ومنذ الوهلة الأولى على إمكانية أو وجوب إدماج وتوظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية، وهذا تماشيا مع الفلسفة التي أحدث من أجلها والرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها، ثم لاعتبار هؤلاء العمال من الناحية القانونية عمالا ينتسبون لأوراش لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة، وأيضا لوجود تعارض صريح مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”.
ونبه الوزير إلى أنه في نفس السياق، نصت عدد من المناشير الوزارية على منع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية، كمنشور الوزير الأول رقم 26/99 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، منشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 5.و.ع الصادر في 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية”.
وعليه، يورد لفتيت في جوابه الذي تتوفر بلبريس على نظير منه، فإن “باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة موضوع السؤال على غرار باقي جميع المواطنين”.
وأشار إلى أنه “فيما يتعلق باحتساب سنوات العمل في الوظيفة العمومية لهذه الفئة من العمال فإنهم بمقتضيات الظهير الشريف المذكور آنفا لا يمكن احتساب خدماتهم ومن تم اعتمادها كمعيار لوجوب ترسيمهم بالوظيفة العمومية أو الاستفادة من نظام التقاعد باعتبار أنهم يتقاضون أجورهم من ميزانية خاصة واستثنائية”.
ولفت الانتباه إلى أن “الحماية الاجتماعية فإنه تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش في 30 يوليوز 2020، المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية – والتي تمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفره من حماية للطبقة العاملة وصونا لحقوقها، فإن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة من هذه الحماية كباقي أجراء القطاعات المشابهة، وقد كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود (RAMED)، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.177 الصادر 29 شتنبر 2008 بتطبيق الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية”.
وخلص إلى أن “عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.190، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل”.