أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط في المغرب أصبحت مؤطرة قانونياً بعد دخول القانون رقم 94.12 حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن المعالجة قبل هذا الإطار التشريعي كانت تعتمد على اتفاقيات دون تحديد دقيق للمسؤوليات. وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون يحمل المقيمين في المباني المهددة بالانهيار مسؤولية مباشرة، حيث يلزمهم بإجراء الإصلاحات اللازمة، كما يفرض على رؤساء الجماعات الترابية مسؤولية مراسلة السلطات المختصة واتخاذ قرار إخلاء السكان عند الضرورة حفاظاً على سلامتهم.
وأضاف أن القانون دخل حيز التطبيق سنة 2017، ليتم بعد ذلك بعامين إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتي تتولى مهام إنجاز الخبرات التقنية وجرد المنازل المتضررة وتقديمها إلى اللجنة الإقليمية المختصة، دون أن تملك صلاحية اتخاذ القرار. وأشار إلى أن اللجنة الإقليمية، التي يرأسها والي الجهة أو عامل الإقليم، هي الجهة المخولة بالتدخل وتتبع الحالات، معتبراً أن التنسيق بين مختلف المتدخلين يظل عاملاً حاسماً لتقليص مخاطر الانهيارات وضمان سلامة السكان.
جاءت هذه التوضيحات في سياق تزايد حوادث انهيار المباني القديمة بعدد من المدن المغربية، مما يبرز الحاجة إلى تسريع الإجراءات وضمان تفعيل المسؤوليات القانونية. وفيما يخص حادثة انهيار عمارة بفاس، التي أسفرت عن سقوط تسعة ضحايا وإصابة عدد آخر، أكد بن إبراهيم أن المبنى كان محل أمر بالإخلاء منذ سنة 2018، معتبراً أن رئيس جماعة فاس ورئيس المقاطعة آنذاك يتحملان المسؤولية لعدم تتبعهما الملف وتنفيذ الإخلاء. ووصف الواقعة بأنها "مسؤولية تقع على عاتق رئيس المقاطعة وعمدة المدينة في تلك الفترة، ولا يجوز ترك المواطنين في خطر حتى يلقوا حتفهم".