ضوابط جديدة سيفرضها مجلس النواب على البرلمانيين تحد من ظاهرة "السليت" والتصريح بالممتلكات

قرر مجلس النواب المصادقة بالجلسة العامة التي تعقب جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، على مقترح تعديل نظامه الداخلي، الذي يعالج بعض الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة النيابية، من قبيل التصريح بالممتلكات ولائحة الوضعيات المتنافية مع صفة نائب برلماني، وغياب البرلمانيين.

وحسب تقرير لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن تعديل النظام الدخلي لم يأت عبثا إنما جاء للاستجابة لحاجة أملتها الرغبة في تطوير مؤسسة مجلس النواب، حتى تقوم بالأدوار الدستورية المنوطة بها كاملة، آخذين بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التناسق والتكامل المطلوبين دستوريا مع مجلس المستشارين، وكذا توضيح وتدقيق العلاقة مع عدد من المؤسسات الدستورية، وفي إطار التعاون والتشاور للذان يسمح بهما الدستور والقانون مع الاحترام الواجب لمبدأ فصل السلط واستقلال المؤسسات.

وتوزعت التعديلات التي عرفها النظام الداخلي المعمول به حاليا، بين تعديلات جوهرية مغيرة ومتممة لمواد أصلية طالت 117 مادة، وتعديلات متممة بإضافة 48 مادة جديدة، وتعديلات شكلية لتدقيق صياغة 84 مادة، مع حذف 10 مواد لعدم دستوريتها أو لتكرار بعضها بصيغ مختلفة في مواد أخرى أو لكونها لا تعتبر من مشمولات الأنظمة الداخلية، في حين بقيت 159 مادة بدون تغيير، الأمر الدي جعل المقترح المعروض للدراسة والتصويت (408 مادة) يعرف زيادة مقارنة بالنظام الحالي (369 مادة) بـ 39 مادة، مما شكل مناسبة لإعادة ترقيم المواد وترتيبها.

التصريح بالممتلكات:

أوجبت التعديلات الجديدة، على كل نائب أو نائبة، التصريح بالممتلكات حيث تم التذكير بوجوب إيداع كل عضو بمجرد تسلمه لمهامه وخلال ممارستها وعند انتهائها لتصريح كتابي بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات والأصول التي يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، وذلك طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وطبقا لأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيني المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب.

ويكتفي عضو مجلس النواب،  الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه بممتلكاته بصفته البرلمانية، كما يجب على كل عضو سبق له قبل اكتساب هذه الصفة أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام للتصريح بالممتلكات بأن يصرح بممتلكاته بصفته البرلمانية. ويوجه رئيس مجلس النواب إلى رئييس الهيئة المكلفة بتلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس في مطلع الولاية التشريعية، كما يوافيه بكل التغييرات التي يمكن أن تدخل على هذه القائمة.

التنافي البرلماني:

ووفقا لنفس التعديلات التي تتوفر بلبريس بنسخة منها، فقد همت تحيين لائحة الوضعيات المتنافية مع صفة برلماني، وقيام مكتب المجلس بالتحقق من عدم تنافي أي نشاط مهني لأي نائب برلماني مع صفته النيابية، على أن يقوم هذا الأخير بإبلاغ مكتب المجلس بكل وضعية تتنافى مع عضويته بمجلس النواب.

أما بشأن الوضعيات التي تم تحيينها صراحة بعد أن صارت متنافية مع عضوية مجلس النواب بنصوص قانونية فهي: صفة عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صفة عضو في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية والرشوة ومحاربتها، صفة عضو في الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مهمة الوسيط والمندوبون العاملون بمؤسسة الوسيط، رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، صفة عضو في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

التصدي لغياب البرلمانيين: 

لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، نصت كذلك على مراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدة توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول.

تبعا لذلك، أشارت التعديلات إلى أن مكتب مجلس النواب يصدر مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد من عضوية مجلس النواب، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.

وأضاف مقترح النظام الداخلي الجديد عذرين للأعذار المقبولة لتبرير غياب النواب وهما: وجود النائب في رخصة أبوة، ووجود حدث طارئ وفجائي يحول دون حضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.