الحمـلات الانتخابية بالمغرب وضماناتها القانونية.

تعد الانتخابات الحرة والنزيهة أحد ركائز الديمقراطية، بل الوسيلة المثلى والمشروعة لإسناد السلطة، فالإنتخابات تمثل فاعلا محوريا في ترسيخ الديمقراطية وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية من خلالها.

وعلى المستوى المحلي فإن الإنتخابات تعد همزة وصل تربط الديمقراطية باللامركزية الإدارية، فضلا عن كونها ركن في النظرية اللامركزية الإدارية لأنها شرط أساسي لتحقيق إستقلال المجالس المحلية والجهوية، وأساس بناء الديمقراطية المحلية ووسيلة لتجسيد إشراك المواطنين في السلطة وإشراكه في صنع القرار السياسي.

ولقيام أي نظام ديمقراطي حقيقي يتطلب أن تعمل الدولة على كفالة الحقوق السياسية وحمايتها بنصوص دستورية وقانونية بالقدر الذي يشجع مواطنيها على المشاركة في الإنتخابات وذلك بترجيح القانون على أي إعتبار في كل الظروف لضمان قاعدة حرية إختيار الشعب لممثليه. ويسعي المشرع المغربي من خلال مراجعة التشريعات المؤطرة للعملية الإنتخابية وتعديلها نحو تجسيد نظام إنتخابي شفاف يكرس مبادئ الديمقراطية سيما على المستوى المحلي.

وقد سار المغرب بخطوات ثابتة بالمسار الديمقراطي لا سيما على المستوى المحلي، باعتماد أسلوب الإنتخاب كوسيلة لتشكيل المجالس المحلية سواءا الجماعية أو الجهوية لما لها من أهميته في تكريس الديمقراطية المحليةوإيمانا بضرورة التأطير المحكم والجيد وإعمالا لمبادئ الشفافية والمقتضيات الديمقراطية فقد وضع المشرع المغربي قواعدا وضوابط قانونية عامة تضمن السير الحسن للعملية الانتخابية خاصة خلال مرحلة الحملة الانتخابية.

فيما يلي سنبحث في الأحكام التي وضعها المشرع المغربي لتنظيم الحملات الانتخابية، لنقف على مدى حرصها على مبدأ المساواة بين المترشحينوعليه يمكن لنا طرح الإشكال التالي:

كيف نظم المشرع المغربي الحملات الانتخابية؟ وما هي الضوابط التي يضعها من أجل حسن سيرها؟ وما مدى فعالية الضمانات القانونية المتاحة لكفالة المساواة بين المرشحين؟

إجابة وتحليلا لهذه الإشكالية، سنحاول الوقوف على تعريف الحملة الانتخابية (أولا) إبراز مدة الحملة الانتخابية بالمغرب(ثانيا) وتحديد الضوابط القانونية للحملة الانتخابية بالمغرب (ثالثا) وأخير توقف أهم الضبط القانونية لصرف النفقات خلال الحملات الانتخابية (رابعا).

 

أولا: تعريف الحملة الانتخابية.

هي الفترة التي تسبق موعد الانتخابات المحدد رسميا و قانونيا ( أي بموجب قانون الانتخابات ، ومراسيم خاصة ) و التي يتقدم خلالها المرشحون للانتخابات بعرض برامجهم على الناخبين ، و قد لجأ المشرع و معـه السلطات التنظيمية ، التنفيذية و القضائية ، بهدف تأمين مبدأ المساواة بين المواطنين و ضبط وسـائل الدعاية ، إلى حصر المعركة الانتخابية في شبكة ضيقة من القواعد القانونية ، و يفرض مبدأ المسـاواة أن تؤمن الدولة لجميع المرشحين التسهيلات ذاتها من أجل حملاتهم الانتخابية و أن تحول دون تجاوز أحد الأطراف استعمال امتيازاته ( المال ، وسائل الإعلام...) للتـأثير غيـر المشـروع و غيـر المتكافئ على الناخبين ، و مبدأ المساواة هذا تضمنه السلطات العامة و لجان المراقبة و الإشراف في حال استعمال المرشحين للوسائل غير مشروع. ومبدأ الحياد الذي تنتهجه السلطات العامة في هذا المجال يعني أن هذه السـلطات لا تمثـل أي طرف مرشح، وعليها ألا تشجع أو تؤيد أيا من المرشحينلضمان المنافسة الانتخابية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة.

 

ثانيا: مدة الحملة الانتخابية بالمغرب.

يحدد المشرع المغربي مدة الحملة الانتخابية في 13 يوما قبل يوم الاقتراع وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ليلا قبل يوم الاقتراع، إذ لا يمكن لأي أحد القيام بحملة انتخابية قبل أو بعد هذه الفتـرة المنصـوص عليها قانونا، وهذا فيه دلالة على أن كل فعل أو نشاط ذو طابع ترويجي لصورة حزب أو شـخص يسبق هذه الفترة لا يدخل في إطار الحملة الانتخابية، ذلـك أن تجمعـات الأحـزاب وتصـريحات مسؤوليها تمتد طيلة السنة وهي رغم ذلك لا تعد قانونا حملات انتخابية حتى وإن كان الغرض منها في كثير من الأحيان هو كسب تأييد وتعاطف الناخبين وتمهيدا لكسب أصواتهم في الانتخابات.

وحددت الحكومة المغربية تاريخ إجراء الحملة الانتخابية برسم السنة الانتخابية 2021             (الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية) كونها ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 غشت 2021، وستنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 7 شتنبر المقبل) وفق مرسوم أعده وزير الداخلية.

 

ثالثا: المحظورات والممنوعات وضوابط الحملة الانتخابية بالمغرب.

 إن أهم العناصر التي يمكن الوقوف عليها في أي حملة انتخابية هو عنصر الكيفيات والأساليب والطرق التي تتم بها الحملات الانتخابية، ذلك أن عرض الأفكار أو الأشخاص لا يتم إلا من خـلال هذه الأساليب الاتصالية خلال الفترة المحددة قانونـا، وتعرض القوانين الانتخابية بالمغرب نصوصا تشريعية وتنظيمية تحدد ضوابط صارمة لضبط أهم عملية من العمليات السابقة لمرحلة التصويت.

حيث نص المشرع المغربي أن تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في ظهير شريف رقم 1.02.200 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 76.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن التجمعات العمومية والمنصوص عليها في المادة 49 من ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.

وتطبق على الدعاية الانتخابية أحكـام الظهير الشريـف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

 ونصت المادة 118 من قانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه؛ على ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها:

  • الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور؛
  • المس بالنظام العام؛
  • المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير؛
  • المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون؛
  • الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال؛
  • التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
  • كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج:
  • استعمال الرموز الوطنية؛
  • الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني؛
  • الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛
  • الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية؛
  • إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.

  فيما نصت المادة 50 من ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات على أن تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابيةوتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين.

يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت:

✔     10 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 500 ناخب أو أقل.

✔     15 في غيرها مع زيادة مكان واحد عن كل 3000 ناخب أو جزء يتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية الموجود بها أكثر من 5000 ناخب.

فيما نصت المادة 51 من نفس القانون على أنه لا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 من مدونة الانتخابات.

1.    أكثر من إعلانين انتخابيين يجب ألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمتر.

2.    أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للأخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.

كما يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة

كما أنه لا يجوز أن تحرر في ورق أبيض الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي ولا أن تحتوي هذه الإعلانات وبرامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الأحمر والأخضر أو لون يجمع بينهما.

وينص المرسوم رقم   2.15.578 صادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات. ولتطبيقا للأحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 59.11، يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات في الأماكن التالية:

  • أماكن العبادة وملحقاتها؛
  • الأضرحة والزوايا وأسوار المقابر؛
  • المباني الحكومية والمرافق العمومية والمؤسسات العمومية ومصالح الجماعات الترابية؛
  • الفضاءات الداخلية فقط للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد والمدارس العمومية والمؤسسات العمومية للتكوين المهني والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية غير الإدارية؛
  • المآثر التاريخية والأسوار العتيقة؛
  • محطات الربط بشبكات الهاتف النقال؛
  • أعمدة التشوير الطرقي؛
  • اللوحات الإشهارية التجارية؛
  • الأشجار.

ويمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في كل مكان تعرض فيه السلامة العمومية للخطر.

يمكن إعداد الإعلانات الانتخابية في شكل لوحات من الورق المقوى أو غيره من المواد أو في شكل ملصقات أو لافتات.

يجب ألا يتعدى حجم الإعلانات الانتخابية أو الملصقات 84.1 على 118.9 سنتيمترا حجم (A0).

لا تعلق اللافتات المتعلقة بالإعلانات الانتخابية إلا في الأماكن التالية:

❖     مقر فرع الحزب السياسي الذي منح التزكية للائحة الترشيح أو للمترشح (ة)؛

❖     الأماكن المعدة في كل دائرة انتخابية من لدن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين كمقرات لحملتهم الانتخابية على ألا يتعدى عددها مكانين اثنين لكل مترشح.

تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا:

  • البيانات التي تعرف بالمترشحين الدين تتألف منهم لوائح الترشيح أو المترشحين أو برامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها؛
  • صور المترشحين؛
  • الرمز الانتخابي؛
  • شعار الحملة الانتخابية؛
  • الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية.

تتولى لجنة إقليمية يرأسها العامل أو ممثله، وتضم ممثلي الأحزاب السياسية، تحديد الشوارع التي سيتم تعليق الإعلانات الانتخابية على أعمدة الإنارة العمومية المتواجدة بها وذلك بناء على اقتراح يتقدم به العامل أو ممثله.

تضع اللجنة المذكورة، باقتراح من العامل أو ممثله، معايير استعمال هذه الأعمدة وكيفية تعليق الإعلانات دون إلحاق أضرار بها.

تتولى السلطة الإدارية المحلية توزيع هذه الأعمدة بين لوائح لترشيح أو المترشحين عن طريق القرعة.

ويجب على المرشحين الذين يرغبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، أن يقدموا إشعار مكتوبا في هذا الشأن الى السلطة الإدارية المحلية.

ويقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق أو الموكب بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، ويبين فيه ساعة الانطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه.

لا يجوز:

❖     أ‌-    لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

❖     ب‌لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة، وتحدد الأماكن الواجب تخصصها لكل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها.

تحدد طبقا للقوانين الجاري بها العمل المخلفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعقوبات المقررة لها.

❖     يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 50 من ظهير شريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية أو بمكان يكون مخصصا لمرشح آخر أو للائحة أخرى.

❖     يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 52 ظهير شريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين وبغرامة قدرها 1.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.

❖     يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.

❖     تضاعف العقوبة إذا كان مرتكبها موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.

❖     يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم:

-         كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما.

-         كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.

-         كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.

❖    يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية.

 

رابعا: الضوابط القانونية لنفقات الحملة الانتخابية بالمغرب.

إن الهدف الأساسي من إجراءات الدعاية الانتخابية التي يقوم بيها كل مرشح هو توجيه التصويت على نحو يضمن له الفوز في الانتخابات، ولأن التفاوت المادي بين المترشحين والأحزاب يمثل منذ أمد طويل ضمانا هاما للفوز بالانتخابات، فإن التشريعات المعاصرة تضع حدودا دقيقة للمبالغ المالية التي يمكن صرفها في مجال الحملة الانتخابية، بغرض إتاحة الفرصة بشكل متكافئ بين جميع المترشحين.

وبالرجوع الى التشريع المغربي نجده هو الآخر ضبط مسألة نفقات الحملات الانتخابية، حيث وضع سقف لإنفاق المرشحين في إطار الدعاية السياسية، كما أكد على ضرورة إعداد حساب للحملة الانتخابية لكل مرشح أو وكيل لائحة لبيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية ابتداء من اليوم الثلاثين (30) السابق لتاريخ الاقتراع الى غاية اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتاريخ المذكور يرفقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبلغ المذكور.

ويحدد مرسوم  رقم 2.15.452 صادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ما يلي:

●       بالنسبة لمجالس الجهات: 150.000 درهم لكل مرشح.

●       بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم: 50.000 درهم لكل مرشح.

●       بالنسبة لمجالس الجماعات: 60.000 درهم لكل مرشح.

وتحدد هذه النفقات التي ينجزها المترشحين والمتعلقة بحملاتهم الانتخابية فيما يلي:

●       تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها.

●       عقد اجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات المذكورة وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات بما فيها مصاريف التنقل.

●       تغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوزم الدعاية الانتخابية.

●       تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلة اشهارية لها صله بالحملات الانتخابية عبر الانترنيت.

●       تغطية المصاريف عن النفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي لوائح الترشيح أو المترشحين في مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء.

●       تغطية المصاريف التي تؤدي بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية أو بمصاريف انتخابية أخري مرتبطة بالحملة الانتخابية.

●       مصاريف إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعلقها خلال الحملة الانتخابية من أجل الحالة كما كانت عليه.

تعتبر عمليات التدقيق ضرورية للغاية لعمل رقابة التمويل السياسي ويعمل التدقيق المالي على تحليل وثائق التبرعات والنفقات، والبيانات المصرفية وغيرها من السجلات المالية لحزب سياسي، أو مرشح في الإنتخابات. وتخدم عملية التدقيق عدة أغراض:

✔       التدقيق في تقارير الإفصاح المالي سواء من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو من طرف النيابة العامة وكذا محاكم جرائم الاموال والكشف عن التبرعات والمصروفات والإلتزامات

✔       تقرر فيما إذا كان المرشحين في الإنتخابات متقيدين وممتثلين لقوانين التمويل السياسي

✔       يقدم التدقيق للناخبين معلومات قيمة عن التبرعات والنفقات الانتخابية لدى المرشحين في الانتخابات.

 

 الخاتمة:

نظرا للأهمية الكبيرة للحملة الانتخابية ضمن مراحل السابقة لعملية التصويت ودورها في شدة التنافس التي تشده بين المرشحين، وتفاديا لكل من شأنه الإخلال بمبادئ الشفافية وتكافئ الفرص ونشر الفوضى، سعى المشرع المغربي الى ضبط وتنظيم، بل عمد الى تنظيمها بقوانين وتشريعات خاصة، كرستها التعديلات الأخيرة المدخلة على القوانين المؤطره للعملية الانتخابية والهادفة الى تعزيز الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال ضبط الحملات الانتخابية وقطع الطريق أمام كل التجاوزات المسجلة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي تساء الى أهم المحطات الديمقراطية التي تعرفها بلادنا.

عبد الغني الباهي

باحث بسلك الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

بكلية الحقوق اكدال الرباط

 

 

 

 

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.