النيابة العامة حريصة على التصدي لأي مخالفة لحالة الطوارئ الصحية

أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، حرص النيابة على التصدي بكل صرامة لأي مخالفة للقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن تطبيق حالة الطوارئ الصحية المعتمدة بالمملكة للتصدي لوباء كوفيد-19.

وقال السيد البلوي، في حديث للقناة الفضائية M24 لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الحرص نابع من الدور المنوط برئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به هذه المؤسسة وباقي السلطات العمومية كل في حدود اختصاصاته، حيث بادرت رئاسة النيابة العامة، منذ بدء الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، إلى توجيه دوريات إلى مختلف النيابات العامة تقضي بأن تتفاعل وتتصدى بكل صرامة، لاسيما لمخالفي القرارات الصادرة عن السلطات العمومية ضمنها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة هذه الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها.

وتابع أن رئاسة النيابة العامة وجهت ، من جهة أخرى ، دوريات إلى مختلف الوكلاء العامين ووكلاء الملك للتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة، معربا عن الأسف “لكون البعض أصبح ينصب نفسه مكان السلطات المختصة والبعض الآخر ينشر أخبارا لا أساس لها من الصحة، ولها انعكاسات على سلوكيات المواطنين، كما تمت ملاحظته في الأيام القليلة الماضية من تهافت على أماكن التبضع نتيجة للأخبار الزائفة التي روجها البعض”.

وحرص السيد البلوي ، في هذا السياق ، على التأكيد على أن المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يهدف بالأساس ، من خلال مجموعة من المقتضيات ، إلى حماية المواطنين وسلامتهم من انتشار أمراض وبائية يمكن أن تكون لها خطورة على سلامتهم، وتعبئة كافة الموارد اللازمة للدولة من أجل الوقاية، وضمان استمرارية المرفق العام ومختلف الخدمات التي يمكن أن يحتاجها المواطن.

ووصف المقتضيات الزجرية التي أتى بها المرسوم بقانون بـ”الحمائية”، لكونها تصون المجتمع من المخاطر التي يثيرها “بعض المستهترين والمخالفين” لقوانين وقرارات السلطات العمومية في فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية، معتبرا أنه “لا غاية لقانون دون تطبيقه”.

وفي ما يتعلق بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون (غرامة من 300 إلى 1300 درهم وعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر)، أوضح السيد البلوي أنها تعني الأشخاص الذين يعرقلون عمل القوات العمومية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ، وأيضا أولئك الذين يحرضون المواطنين على الخروج إلى الشارع والتجمهر والتظاهر كما وقع مؤخرا في بعض المدن المغربية، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى عقوبات أكثر شدة في حال ارتكاب أفعال تدخل ضمن العقاب المنصوص عليه في القانون الجنائي كالتصرف في شكل مقاومة أو تهديد للقوات العمومية أثناء النزول إلى الشارع العام من دون إذن أو ترخيص من السلطات العمومية، حيث تصل تتراوح العقوبة بين ستة أشهر وسنتين.

ودعا ، في هذا الصدد ، المواطنين إلى تسهيل عمل السلطات العمومية والتعاون معها من أجل الحفاظ على التنفيذ السليم لقرارات “الحجر الصحي” الذي يفرض البقاء في البيوت للوقاية من هذا الوباء.

وبعد أن شدد على أن المقتضيات الزجرية الواردة في المرسوم بقانون ليست غاية في حد ذاتها، سجل السيد البلوي أهمية التقيد بقرارات السلطات المختصة للتصدي لهذا الوباء، لاسيما تجنب التجمعات والتقليل من بعض العادات الاجتماعية، والتقيد بالتعليمات الصحية داخل البيت ضمنها النظافة التي هي من صميم ثقافة الدين الإسلامي الحنيف.

كما أهاب بعموم المواطنين تجنب نشر الأخبار الزائفة والفيديوهات المغلوطة وعدم الانسياق وراءها أو تقاسمها “درء للبلبلة والتأثير على طمأنينة المواطنين”.

وكانت رئاسة النيابة العامة قد دعت يوم الثلاثاء الماضي إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ويندرج هذا المرسوم بقانون الصادر بالجريدة الرسمية في عددها 6867، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا للفصل 21 من الدستور ، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.