المغاربة مطالبون بالتدقيق في الإقتطاعات..وهذه لائحة الخدمات المجانية بالبنوك

كشفت وزيرة الإقتصاد والمالية عن لائحة الخدمات التي يتعين على البنوك تقديمها مجانا، مؤكدة أن القانون يتيح للمغاربة رفع شكايات لبنك المغرب في حال ثبوت  إستخلاص مقابل مالي ، أو القيام بإقتطاعات.

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال كتابي حول الإقتطاعات البنكية التي كان من المفترض التدقيق فيها من طرف مهمة إستطلاعية برلمانية قبل أن يتم تجميد عملها بعد الإنتخابات.

وقالت  نادية فتاح أنه في إطار تعزيز المنافسة البنكية بشكل أفضل، تم إصدار خلال شهر أكتوبر 2019، تعليمة جديدة حول الحركية البنكية، تهدف إلى تسهيل عملية تحويل أو نقل الحسابات البنكية وكذا العمليات البنكية المرتبطة بهذه الحسابات من بنك لآخر، وفقا لإطار تنظيمي موحد.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى توفير الخدمات بأسعار تنافسية ومن  جملة هذه التدابير توفير بعض البنوك لخدمات مصرفية لذوي الدخل المحدود وتوسيع شبكاتها على المستوى الوطني وكذا تطوير مجموعة من المنتجات والخدمات تتكيف مع كل نوع من أنواع العملاء (الأفراد والجالية المغربية بالخارج والشركات…).

كما تم إصدار لائحة تتكون من 16 خدمة بنكية أساسية يتعين على البنوك تقديمها لعملائهابالمجان.

وقد تم تعزيز هذه العمليات ب6 عمليات بنكية مجانية جديدة سنة 2016 وذلك بتنسيق مع بنك المغرب ليصبح مجموع الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك لزبنائها بالمجان 22 خدمة والتي تمثل جل الخدمات الأساسية المقدمة للزبناء.

ووفق ذات المسؤولة الحكومية يمكن القيام مجانا بعمليات فتح الحسابات وتسليم دفاتر الشيكات وإرسال كشوف الحسابات للزبناء وتغيير عناصر التعريف بالحساب وإقفال الحسابات والإيداع نقدا في الشباك حيث يوجد الحساب وتحويل من حساب لآخر في نفس البنك وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب.

كما تنص المادة 159 من القانون البنكي على أنه يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الإئتمان بأحكام القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع شكايته إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما، حيث أن بنك المغرب، بإعتبار الصلاحيات الموكولة إليه كمؤسسة رقابية، لا سيما عبر مقتضيات القانون البنكي، يقوم في حالة ضبط أية مخالفات للمقتضيات التنظيمية المعنية، بفرض عقوبات مالية على البنوك المخلة، مع إلزام هذه الأخيرة بإرجاع العمولات التي تم إقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمة الخاصة بمجانية.

كما تنص المادة 151 من القانون البنكي على وجوب إبرام إتفاقية مكتوبة بين الزبون ومؤسسة الإئتمان في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات، وتسليم نسخة منها إلى الزبون.

وتحدد هذه الإتفاقية طبيعة العمليات البنكية التي يتم إقتطاعها من حساب الزبون.

وبخصوص هذه الإقتطاعات ذات الطابع التعاقدي، أوردت الوزيرة  لائحة تضم مصاريف مسك الحساب والأقساط المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية، عمولات ومصاريف متعلقة بإستعمال وسائل الأداء، عمولات ومصاريف مرتبطة بالقروض، عمولات ومصاريف مطبقة على العمليات على السندات، عمولات ومصاريف مطبقة على عمليات التوظيف والإدخار، مصاريف متعلقة بعوارض سير حساب الودائع.

وقالت فتاح أن منشور بنك المغرب رقم 3/و/2010 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع، ينص على ضرورة إرسال بيان بنكي مجمل بالعمولات والمصاريف التي تم إقتطاعها خلال فترة زمنية محددة، وذلك مرة في السنة على الأقل وبالطريقة التي يراها البنك ملائمة.

بالإضافة إلى المقتضيات السابقة الذكر، فإن المنشور رقم 23/و/2006 المتعلق بالكيفيات التي ينبغي على مؤسسات الإئتمان أن تعلم الجمهور بالشروط المطبقة على عملياتها، ينص على أنه يتعين على مؤسسات الائتمان أن تضع رهن إشارة زبنائها، على مستوى جميع فروعها ووكالاتها، وشبابيكها، جميع المعلومات الخاصة بالشروط التي تطبقها على عملياتها. كما ينبغي على مؤسسات الإئتمان أن تحدد في وسائل الإبلاغ كيفيات استخلاص الفوائد والعمولات.

فضلا عن ذلك، ينبغي أن يبلغ إلى علم العملاء كل التغييرات التي تطرأ على الشروط المطبقة على عمليات البنك قبل تطبيقها الفعلي. وعليه، تملك البنوك صلاحية تحديد الشروط التي تطبقها على عملياتها شريطة الإلتزام بالمقتضيات السالفة الذكر.

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.